(بالزوج لحق) به، (ولم يملك الواطئ نفيه باللعان) لأنه نقض لقول القائف، (وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما) لامكانه كما تقدم. (ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه، وهل يملك الزوج نفيه باللعان؟ على روايتين) أطلقهما في المغني وغيره ، قلت: مقتضى كلامهم لا يملكه لعدم القذف فلا يمكن اللعان، وأيضا إلحاق القائف كالحكم فلا يرفعه بلعانه. (فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج)، لأن الولد للفراش. (وإن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج) كان (قبله، وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق) الولد (بالأول) لما سبق، (وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق) الولد أيضا (به)، حيث عاش لعدم الامكان (وينتفي) نسب الولد (عنهما)، أي عن الأول والثاني. (وإن كان) وضعها له (أكثر من ستة أشهر) منذ أمكن اجتماعه بها (فهو) أي الولد (ولده) أي الثاني، لأنها فراشه وأمكن كونه منه لحقه، (وإن كان) وضعها للولد (لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول، ولم يعلم انقضاء العدة) عرض على القافة معهما، لامكان أن يكون من كل منهما، و (لحق بمن ألحقته القافة) به منهما. (فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان) لما مر، (وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه) باللعان كما سبق. (وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته) و (لا) تعتبر (حريته) كالشاهد، (ويكفي) قائف (واحد) لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم. (ولا يبطل قولها) أي القافة (بقول) قافة (أخرى، ولا بإلحاقها غيره) كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره ولا بإبطاله (وتقدم في اللقيط بعضه) موضحا.
(٤٧٧)