لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه. (ومن شرطه) أي نفي الولد (أن لا يوجد منه) إقرار بالولد ولا (دليل على الاقرار به، فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه، وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت) أو هنئ به ف (- أمن على الدعاء أو قال: أحسن الله جزاءك أو بارك) الله (عليك، أو رزقك الله مثله)، لحقه نسبه وامتنع نفيه، لأن الدليل على الاقرار به بمنزلة الاقرار به، والسكوت دال على الرضا في البكر فهنا أولى. (أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه وامتنع نفيه)، لأن ذلك كله دليل على الاقرار به. (وإن قال: أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك)، لأن الموت قريب أو غير متيقن فتعليق النفي عليه تعليق على أمر موهوم. (وإن قال: لم أعلم بولادته وأمكن صدقه بأن يكون في محلة أخرى قبل قوله مع يمينه) لأنه محتمل، ولا يسقط نفيه . (وإن لم يكن) صدقه في دعواه عدم العلم به (مثل أن يكون معها في الدار لم يقبل) قوله ، لأنه خلاف الظاهر. (وإن قال: علمت ولادته ولم أعلم أن لي نفيه أو علمت ذلك)، أي أن لي نفيه (ولم أعلم أنه على الفور، وكان) الزوج (ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس، أو من هو حديث عهد بإسلام، أو من أهل البادية قبل منه) ذلك، لأنه ممكن. (وإن كان فقيها لم يقبل منه) ذلك، لأنه لا يخفى عليه مثله. (وإن أخره) أي نفيه (لحبس أو مرض أو غيبة أو اشتغال بحفظ مال يخاف عليه منه ضيعته، أو) اشتغل عنه (بملازمة غريم يخاف فوته، أو) اشتغل عنه (بشئ يمنعه ذلك لم يسقط نفيه). لأن ذلك لا دليل فيه على إعراضه، وهذا مقتضى كلامه في المقنع، وقال في المبدع: فإن كانت مدة ذلك قصيرة لم يبطل نفيه، لأنه بمنزلة من علم ليلا فأخره إلى أن يصبح، وإن كانت طويلة وأمكنه التنفيذ إلى حاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي، فلم يفعل سقط نفيه، وإن لم يمكنه أشهد على نفسه أنه ناف لولد امرأته، فإن لم يفعل بطل خياره، لأنه إذا لم يقدر على نفيه قام الاشهاد
(٤٧١)