وولدت، (لحقه الثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر)، لأنه ولد على فراشه لا ما ولدته لدون ذلك وعاش، لأنه ليس منه يقينا. (وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه) للشبهة، (وقال) الامام (أحمد: كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد، ولو تزوج رجلان أختين) أو غيرهما، (فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى غلطا فوطئها وحملت منه، لحق الولد بالواطئ) للشبهة. (لا) يلحق (بالزوج) للعلم بأنه ليس منه، (وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها، حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطئ، لحق) الولد (الواطئ) للعلم، بأنه منه، (وانتفى عن الزوج من غير لعان) للعلم بأنه ليس منه، (وإن أنكر الواطئ الوطئ فالقول قوله بغير يمين) لأن الأصل عدمه. (ويلحق نسب الولد بالزوج) لأن الولد للفراش، (وإن أتت) الموطوءة بشبهة (به)، أي بالولد (لدون ستة أشهر من حين الوطئ) أي وطئ الشبهة (لحق) الولد (الزوج)، للعلم بأنه ليس من وطئ الشبهة. (وإن اشتركا) أي الزوج والواطئ بالشبهة (في وطئها في طهر) واحد، (فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق) الولد (الزوج لأن الولد للفراش)، سواء ادعياه أو أحدهما أو لا، (وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ، فقال بعض أصحابنا)، قال في الانصاف: هنا منهم صاحب المستوعب (يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما) لاحتمال أن يكون من كل منهما (فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه)، لتعذر اللعان منه لفقد الزوجية، (وانتفى عن الزوج بغير لعان) لأن إلحاقه القافة كالحكم. (وإن ألحقته) القافة
(٤٧٦)