يسقط مهرها، لأن الفسخ عقب لعانها فهو كفسخها لعيبه. قال في الانصاف في كتاب الصداق: وهو المذهب وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الرعايتين. وشرح ابن رزين والحاوي الصغير، واختاره أبو بكر، انتهى. وجزم به المصنف كالمنتهى في الصداق (عاقلين بالغين) لأنه لهما يمين أو شهادة وكلاهما لا يصح من مجنون، ولا من غير بالغ، إذ لا عبرة بقولهما (سواء كانا) أي الزوجان (مسلمين أو ذميين، حرين أو رقيقين، عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما) أي الزوجين (كذلك) لعموم قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * (النور:
6). الآيات، ولان اللعان يمين بدليل قوله (ص): لولا الايمان لكان لي ولها شأن ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى، ويستوي فيه الذكر والأنثى، ولان الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إلى نفيه، كما لو كانت ممن يحد بقذفها. (وإذا قذف أجنبية فعليه الحد لها إن كانت محصنة) لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * الآية، (و) عليه (التعزير لغيرها) أي لغير المحصنة، (وإن قذفها) أي الأجنبية (ثم تزوجها) حد. ولم يلاعن، لأنه وجب في حال كونها أجنبية، أشبه ما لو تزوجها، (أو قال لامرأته: إن زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن حتى ولو) كان اللعان (لنفي الولد)، لأنه قذفها بزنا أضافه إلى حال كونها أجنبية، أشبه ما لو قذفها قبل أن يتزوجها. وفارق قذف الزوجة، لأنه محتاج إليه. وإذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المغر، كما في نكاح حامل من الزنا. (وإن ملك أمة ثم قذفها فلا لعان ولو كانت فراشا)، لأنها ليست زوجة (ولا حد) عليه لعدم الاحصان (ويعزر)، لأنه ارتكب معصية. (وإن قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثا فله أن يلاعن) لابانتها بعد قذفها، وكقذف الرجعية. (وإن قال) لامرأته (أنت طالق ثلاثا يا زانية حد ولم يلاعن، لأنه أبانها ثم قذفها، إلا أن يكون بينهما ولد. فله أن يلاعن لنفيه) لأنه تعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية، لاستحالة الزنا بها بعد طلاقه لها (وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره ثم قذفها بالزنا في النكاح أو) قذفها بالزنا (في العدة، أو في النكاح الفاسد لاعن لنفي الولد) إن