أجنبية من حد) إن كانت محصنة (أو تعزير) إن لم تكن كذلك. (وحكم بفسقه وردت شهادته) لعموم قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) الآية (فإن لاعن) الزوج (ولو) لاعن (وحده سقط عنه) الحد أو التعزير ، والحكم بفسقه وردت شهادته، (وله) أي الزوج (إسقاط بعضه) أي الحد (أيضا باللعان) بأن لاعن في أثناء الحد (ولو بقي منه) أي الحد (سوط) واحد، (ويسقط الحد) أو الباقي منه أيضا بتصديقها)، أي الزوجة لزوجها فيما رماها به كالأجنبية. (وله) أي الزوج (إقامة البينة) عليها بزناها (بعد اللعان ونفي الولد، ويثبت موجبهما) أي موجب اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء للولد، وموجب البينة من إقامة الحد عليها. (وصفته) أي اللعان (أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه وكذا لو حكما) أي المتلاعنان (رجلا أهلا للحكم ويأتي في القضاء)، لأن حكمه حكم قاضي الامام. (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا مشيرا إليها) إن كانت حاضرة، (ولا يحتاج مع حضورها و) مع (الإشارة إليها إلى تسميتها، و) بيان (نسيها كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود) اكتفاء بالإشارة. (وإن لم تكن حاضرة) بالمجلس (سماها ونسبها) بما تتميز به حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها، قال في المبدع: فلا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها، ويعيد قوله: أشهد بالله الخ، مرة بعد أخرى، (حتى يكمل ذلك أربع مرات. ولا يشترط حضورهما) أي المتلاعنين (معا، بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل: إن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر) كالحيض (جاز) لعموم الأدلة، (ثم يقول في) المرة (الخامسة، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا)، ولا يشترط
(٤٥٥)