كان، لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح، فكان له نفيه، (وإلا) أي وإن لم يكن ولد (فلا) لعان، لأنه لا حاجة إلى القذف، لكونها أجنبية، وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن، فلا حاجة إلى قذفهن. فلو لاعنها إذن لم يسقط الحد ولم يثبت التحريم المؤبد، لأنه لعان فاسد. وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا، (ويحد أيضا إن لم يضف القذف إلى النكاح) لأنه قذف أجنبية. (وإن قالت) المرأة (قذفتني قبل أن تتزوجني. وقال) الرجل (بل بعده) أي بعد أن تزوجتك فقوله (أو قالت) قذفتني (بعد ما بنت منك، وقال: بل قبله فقوله) لأن القول قوله في أصل القذف، فكذا في وقته. وإن قالت أجنبية: قذفتني. وقال: كنت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية، فالقول قولها، لأن الأصل عدمها. (وإذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر، كان لاحقا به) لأنها صارت فراشا له. وقد أمكن لحاق الولد فلحق (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطئ (فينتفى عنه) الولد، (لأنه ملحق به بالوطئ في الملك دون النكاح) وقد انقطع حكم الوطئ بالملك بالاستبراء، (وإن لم يكن أقر بوطئها أو أقر به) أي بالوطئ. (وأتت به لدون ستة أشهر منذ وطئ) بعد الملك (كان ملحقا) به (بالنكاح إن أمكن ذلك) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ نكحها، (وله نفيه باللعان) لأنه ملحق به بالنكاح، (وهل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد؟ على وجهين) ظاهر كلامهم: أنه يثبته، لأنه لعان صحيح. (وإن قذف زوجته الرجعية) في عدتها (صح لعانها) لأنها زوجة (ولو لم يكن بينهما ولد. وكل موضع قلنا: لا لعان فيه فالنسب لاحق به) أي بالزوج، لعدم ما ينتفى به (ويجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير) لعموم: * (والذين يرمون المحصنات) (إلا أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرر فيه) لحديث: رفع القلم (ولا لعان) لعدم الاعتداد بقولهما. (وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع مثلها، أو) قذف
(٤٦١)