ليس شرطا، فإذا أخرج كفارة وقعت عن كفارته فيخرج من العهدة. (وإن كانت) عليه (كفارتان من ظهار) بأن قال لكل من زوجتيه: أنت علي كظهر أمي. (أو) كان عليه كفارتان (من ظهار وقتل فقال: أعتقت هذا عن هذه) الزوجة (أو) أعتقت (هذا عن هذه) الزوجة الأخرى، أو قال: أعتقت هذا عن كفارة الظهار وهذا عن كفارة القتل. أجزأه (أو) قال : أعتقت (هذا عن إحدى الكفارتين و) أعتقت (هذا عن) الكفارة (الأخرى من غير تعيين) أجزأه لما تقدم. (أو أعتقهما) أي العبدين (عن الكفارتين) معا (أو) قال: (أعتقت كل واحد منهما) أي من المعينين (عنهما) أي الكفارتين (جميعا أجزأه) ذلك لما تقدم. (ولا يجزئ تقديم كفارة) ظهار أو غيره (قبل سببها) كتقديم الزكاة على ملك النصاب (فلا يجزئ كفارة الظهار قبله)، أي قبل الظهار (ولا) يجزئ تقديم (كفارة اليمين عليها) أي اليمين (ولا) تقديم (كفارة القتل قبل الجرح) لتقدمها على سببها. (فلو قال لعبده: أنت حر الساعة إن تظهرت عتق ولم يجزئه عن ظهاره إن تظهر) لتقدمه عليه. (ولو قال) لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي لم يجزئه (التكفير قبل الدخول) لأنه لا يصير مظاهرا قبله. (ولو قال لعبده: إن تظهرت فأنت حر عن ظهاري ثم تظهر عتق العبد) لوجود شرطه. (ولم يجزئه عن الكفارة) لأن عتقه مستحق بسبب آخر وهو الشرط، ولان النية لم توجد عند عتق العبد والنية عند التعليق لا تجزئ، لأنه تقديم لها على سببها. (فإن لم) يجد المظاهر (ما يطعم) - ه للمساكين (لم تسقط) عنه الكفارة، (وتبقى في ذمته). وكذا كفارة القتل وغيرها ما عدا كفارة الوطئ من الحيض وكفارة الوطئ في نهار رمضان فيسقطان بالعجز. (وتقدم في باب ما يفسد الصوم بعض ذلك، و) تقدم أيضا هناك (حكم أكله) من كفاراته كلها.
(٤٥٣)