على الأصح أن يقول فيما رماها به من الزنا قاله في شرح المنتهى، قال ابن هبيرة:
لا أراه يحتاج إليه، لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط. (ثم تقول هي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتشير إليه إن كان حاضرا) بالمجلس، (وإن كان غائبا) عن المجلس (سمته ونسبته) كما تقدم، وتكرر ذلك (وإذا كملت أربع مرات تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقط، وتزيد استحبابا فيما رماني، من الزنا) خروجا من خلاف من أوجبه به، وإنما لم تجب لما تقدم، وإنما خصت هي في الخامسة بالغضب، لأن النساء يكثرن اللعن كما ورد. ثم أخذ يبين محترزات ذلك التي تخل بصحة اللعان فقال: (فإن نقص أحدهما) أي أحد المتلاعنين (من الألفاظ) أي الجمل (الخمسة شيئا) لم يعتد به، لان الله تعالى علق الحكم عليها، ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة، وعلم منه: أنه لا يضر نقص بعض الألفاظ حيث أتى بالجمل الخمسة، كما يشير إليه كلام ابن قندس في حاشية الفروع. (أو بدأت) المرأة (باللعان قبله) أي قبل الرجل لم يعتد به، لأنه خلاف المشروع، ولان لعان الرجل بينة الاثبات ولعانها بينة الانكار، فلم يجز تقديم الانكار على بينة الاثبات. (أو تلاعنا بغير حضرة حاكم) لم يعتد به، لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى، فلو لاعن السيد بين عبده وأمته لم يصح، (أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو أوالي) لم يعتد به، لأن اللعان يقصد فيه التغليظ ولفظ الشهادة أبلغ فيه. (أو) أبدل (لفظة اللعنة بالابعاد أو أبدلها) أي لفظة اللعنة (بالغضب) لم يعتد به، (أو أبدلت) المرأة (لفظة الغضب بالسخط أو قدمت الغضب) فيما قبل الخامسة لم يعتد به، (أو أبدلته) أي الغضب (باللعنة أو قدم) الرجل (اللعنة) فيما قبل الخامسة لم يعتد به لمخالفة المنصوص، (أو أتى به) أي اللعان (أحدهما قبل إلقائه عليه) من الامام أو نائبه لم يعتد به، كما لو حلف قبل أن يحلفه