زوجته (المجنونة حال جنونها عزر) لأن القذف لا ينحط عن درجة السب، وهو يوجبه.
فكذا هنا (ولا لعان بينهما) لأنه يمين، فلا يصح من غير مكلف كسائر الايمان، (حتى ولو أراد نفي المجنونة ويكون) ولدها (لاحقا به) لعدم للعان، (ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة) من وليها أو غيره، فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآه، لأنه مشروع للتأديب. (وإن كانت) الزوجة (الصغيرة) المقذوفة (يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعدا فعليه الحد) كسائر المحصنات (وليس لوليها المطالبة به ولا بالتعزير) لأنه يراد للتشفي، فلا تدخله الولاية كالقصاص.
(ولا لها) المطالبة (حتى تبلغ) ليعتبر قولها (ثم إن شاء الزوج) بعد طلبها (أسقط الحد باللعان) كما لو قذفها إذن. (وإن قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها، أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت فليس لوليها المطالبة) بالحد، لأن طريقه التشفي. (فإذا أفاقت) المجنونة (فلها المطالبة بالحد وللزوج إسقاطه باللعان: وإن قذفها الزوج وهو طفل لم يحد) لحديث: رفع القلم عن ثلاث. (وإن أتت امرأته بولد لم يلحقه نسبه، إن كان له دون عشر سنين) لعدم إمكان لحاقه به، لأنه لا يمكن بلوغه. (وإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه) كسائر كلامه. (وإن أتت امرأته بولد فنسبه لاحق به) لعموم حديث الولد للفراش (فإذا عقل) المجنون (فله نفيه) باللعان كما لو قذفها إذن، (وإن ادعى) الزوج (أنه كان ذاهب العقل حين قذفه فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله. فالقول قولها مع يمينها) لأن لأصل السلامة، ولا قرينة ترجح قوله. (وإن عرف جنونه ولم يعرف له حال إفاقة. فقوله مع يمينه) عملا بالظاهر، (وإن عرف له الحالان) أي حال إفاقة وجنون وادعى أنه قذفها في جنونه. (ف) - في أيهما يقبل قوله؟ (وجهان) قال في لمبدع: قبل قولها في الأصح.