قد تم فلا يتغير بما حدث من العداوة. (وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمهما لم تقبل) شهادتهما لأنها لا تتبعض، فإذا ردت لأمهما لزم ردها لامرأته. (وإن شهدا على أبيهما أنه قذف ضرة أمهما قبلت) شهادتهما، لأنها شهادة على أبيهما. (وإن شهدا) على أبيهما (بطلاق الضرة فوجهان) أصحهما تقبل كما يأتي في موانع الشهادة لأنها شهادة على الأب. (ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد) شاهد (آخر) أنه (أقر بذلك بالعجمية ثبتت الشهادة)، لان الاختلاف في العجمية والعربية عائد على الإقرار دون القذف ويجوز أن يكون القذف واحدا والاقرار به في مرتين. (وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها، وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة) ثبتت شهادتهما لما سبق. (وإن شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية، و) شهد (الآخر) أنه قذفها (بالعجمية، أو شهد أحدهما أنه قذفها يوم الخميس، و) شهد (الآخر) أنه قذفها يوم الجمعة: لم يثبت أحد القذفين لعدم كال نصابه. (وإن لاعن) الزوج (ونكلت) الزوجة (عن اللعان فلا حد عليها)، لأن زناها لم يثبت، لأن الحد يدرأ بالشبهة، (وحبست حتى تقرأ ربعا أو تلاعن) لقوله تعالى: * (ويدرأ عنها العذاب) * الآية، فإذا لم تشهد وجب أن لا يدرأ عنها العذاب. ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا، لأن الفراش قائم والولد للفراش.
(ولا يعرض) بالبناء للمفعول أي لا يتعرض (للزوج) بحد ولا مطالبة بلعان (حتى تطالبه) زوجته المقذوفة بذلك، لأنه حق لها فلا يقام بغير طلبها كسائر الحقوق، فإن عفت عن الحق أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه ولا حد ولا لعان. (فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك)، قاله القاضي، وصاحب المقنع وغيرهما، لأنه (ص) لاعن هلال بن أمية وزوجته لم تكن طالبته، لأنه محتاج إلى نفيه، ولان نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد، وقال في المحرر وتبعه الزركشي: لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام أحمد، لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد، وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي والفروع. (وإلا فلا) أي وإن لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن بغير خلاف نعلمه لعدم الحاجة إليه.