قذف امرأته وله بينة بزناها فهو مخير بين لعانها وإقامة البينة) عليها بالزنا. لأنهما سببان ويحصل بكل منهما ما لا يحصل بالآخر، فيحصل باللعان نفي النسب الباطل وبالبينة الحد عليها، (وإن قال) القاذف (لي بينة غائبة أقيمها أمهل اليومين أو الثلاثة) ليحضرها، لان ذلك قريب. (فإن أتى بالبينة) وشهدت فلا حد. فإن قام رجلين بتصديقها له ثبت التصديق فلا حد عليه ولا عليها، لأنه لا يثبت زناها إلا بإقرار بأربعة، (وإلا) أي وإن لم يأت بها أو لم تكمل. (حد) للقذف (إلا أن يلاعن إن كان) القاذف (زوجا) فيسقط عنه الحد بلعانه. (فإن قال) الزوج (قذفتها وهي صغيرة، فقالت: بل) قذفتني وأنا (كبيرة وأقام كل واحد منهما بينة لما قال: فهما قذفان) موجب أحدهما الحد، والآخر التعزير، لامكان تعدد القذف. (وكذلك إن اختلفا في الكفر) بأن قال: قذفتها وهي كافرة، قالت: بل مسلمة. (أو) اختلفا في (الرق) بأن قال: قذفتها وهي رقيقة، فقالت: بل حرة (أو) اختلفا في (الوقت) بأن قال: قذفتها يوم الخميس فقالت: بل يوم الجمعة، فإذا أقاما بينتين بذلك فهما قذفان (إلا أن يكونا مؤرختين تأريخا واحدا فيسقطان في أحد الوجهين) وهو الصحيح على ما يأتي في تعارض البينتين، وكذا لو اتفقا على أنه قذف واحد. (وفي) الوجه (الآخر يقرع بينهما، فإن شهدا أنه قذف فلانة وقذفهما لم تقبل شهادتهما) عليه (لاعترافهما بعدواته) لادعائهما أنه قذفهما. (وإن أبرآه) من القذف (وزالت العداوة ثم شهدا عليه بذلك) أي بقذف زوجته (لم تقبل) شهادتهما عليه (بعد ردها) للتهمة. (وإن ادعيا أنه قذفهما ثم زالت العداوة ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت) شهادتهما، لأنهما لم يردا في هذه الشهادة. (ولو شهدا أنه قذف امرأته ثم ادعيا أنه قذفهما، فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما بطلت) شهادتهما لاعترافهما بالعداوة حينها. (وإن لم يضيفاها وكان ذلك) أي دعواهما قذفهما (قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها) أي بشهادتهما للتهمة، و (لا) يمنع الحكم إن كانت دعواهما (بعده) أي بعد حكم الحاكم، لأنه
(٤٦٦)