قاصد للمخالفة. أشبه النائم، ولأنه أحد طرفي اليمين، فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء، قال الشيخ تقي الدين: ويدخل في هذا من فعله متأولا. إما تقليدا لمن أفتاه أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا. ويدخل في هذا: إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله به، أو فعل المحلوف معتقدا زوال النكاح، ولم يكن كذلك (وإن فعله) أي المحلوف عليه (مكرها) حنث لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي. (أو) فعله (مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث) كونه مغطى على عقله في هذه الأحوال.
(ومن يمتنع بيمينه) أي الحالف (ويقصد) الحالف (منعه) من المحلوف عليه (كزوجته وولده وغلامه وقرابته إذا حلف عليه، كهو في الجهل والنسيان والاكراه). فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا. وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق. وفيهما الروايتان. (و) حلفه على هؤلاء لا يفعلن شيئا كحلفه على نفسه في (كونه يمينا) لحصول المقصود من اليمين به، وهو المنع من ذلك الشئ، فإن لم يقصد منعه بأن قال: إن قدمت زوجتي بلد كذا فهي طالق، ولم يقصد منعها فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان، كمن لا يمتنع بيمينه. (وإن حلف على من لا يمتنع) بيمينه (كالسلطان والأجنبي والحاج استوى) في وجود المحلوف عليه (العمد والسهو والاكراه وغيره). أي يحنث الحالف في ذلك لأنه تعليق محض فحنث بوجود المعلق عليه (وإن حلف على غيره ليفعلنه) أي ليفعلن كذا. (أو) حلف على غيره (لا يفعلنه فخالفه حنث الحالف) لوجود الصفة، وتوكيد الفعل المضارع المنفى بلا قليل: ومنه قوله تعالى: * (لا يحطمنكم سليمان) * (وقال الشيخ: لا يحنث) الحالف بمخالفة المحلوف عليه . (إن قصد إكرامه لا إلزامه به) بالمحلوف عليه، لأن الاكرام قد حصل. (ويأتي في كتاب الايمان: وإن حلف ليفعلنه) أي ليفعلن شيئا (فتركه مكرها لم يحنث)، لأن الترك لا ينسب إليه أي بتركه، (وناسيا) يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه. قال في تصحيح الفروع: وهو قوي. والوجه الثاني لا يحنث فيهما قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى. (أو) تركه (جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط) كما تقدم فيما لو