طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه) أي الهلال (تطلق بإكمال العدة) ثلاثين يوما، (أو إذا رؤي) الهلال (بعد الغروب)، لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله. لقوله (ص):
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع. كما لو قال: إذا صليت فأنت طالق، فإنه ينصرف إلى الشرعية وفارق رؤية زيد، فإنه لم يثبت لها عرف شرعي و (لا) تطلق (قبله) أي قبل الغروب ولو رؤي الهلال لأن الشهر ما كان في أوله. (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها) فيدين ويقبل حكما. لأن لفظه يحتمله فلا يقع حتى تراه هلالا. وإن نوى العيان لم يقع حتى يرى. (ويقبل) منه دعوى إرادة ذلك (حكما)، لأن لفظه يحتمله (وهو هلال إلى الثالثة ثم بعدها) أي الثالثة (يقمر) أي يصير قمرا (فإن لم تره) أي الهلال (حتى أقمر) وقد نوى حقيقة رؤيتها لم تطلق، (أو علقه) أي الطلاق (على رؤية زيد) الهلال وقد نوى حقيقة رؤيته (فلم يره حتى أقمر لم تطلق) لأنه ليس بهلال، (و) لو قال: (إذا رأيت فلانا فأنت طالق وأطلق) فلم يقيد رؤيته بشئ لا لفظا ولا نية. (فرأته ولو ميتا أو) رأته (في ماء أو زجاج شفاف طلقت) لأنها رأته حقيقة. و (لا) تطلق (مع نية أو قرينة) تخصص الرؤية بحال إذا رأته على خلافها. (وإن رأته مكرهة) لم تطلق لأن فعل المكره لاغ. (أو رأت خياله في ماء أو مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسته وهي عمياء لم تطلق).
لأنها لم تره إلا أن تكون نيته أن لا تجتمع به (وتقدم في الصيام. وإن قال: أنت طالق ليلة القدر) في آخر صوم التطوع، (أو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق. وكانا) أي العبد والمرأة (في السوق عتق العبد) لوجود شرط عتقه.
(ولم تطلق المرأة) لعدم وجود شرط طلاقها، (لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له في السوق عبد). ولو عكس فقال: إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق. وإن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر طلقت امرأته، ولم يعتق عبده. وإن كان الطلاق رجعيا فيما يظهر، لأنه لم