عليها لتخبرنه بعدد ما أكلت (عددا، يتحقق دخول ما أكلت فيه، مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف، فتعد ذلك) أي الألف (كله) فيدخل فيه ما أكل. (وكذلك إن قال: إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة) فأنت طالق، (ولم تعلم عددها) أي عدد حبها فذكرت عددا يدل على عدد حبها فيه، (فإن كان ذلك نيته) بالحلف (لم يحنث). لأنها فعلت ما حلف عليه. (وإن نوى الاخبار بكميته) أي بعدده (من غير نقص ولا زيادة) حنث، لأنها لم تفعل ما حلف عليه، (أو أطلق) فلم ينو شيئا مما سبق من الامرين (حنث، لأنه حيلة) والحيل غير جائزة لحل اليمين. (وكذلك المسائل الآتية في هذا الفصل وشبهها، وقد ذكروا) أي الأصحاب (من ذلك صورا كثيرة، وجوزه جماعة من الأصحاب، والذي يقطع به أن ذلك ليس مذهب لأحمد) رحمه الله. لأن قواعد مذهبه وأصوله تأباه. (فمن ذلك إذا حلف ليقعدن على بارية في بيته، وإلا يدخله بارية، ولم يكن فيه بارية، فإنه يدخل فيه قصبا ينسجه فيه أو ينسج قصبا كان فيه) ويجلس عليها في البيت ولا يحنث. لأنه لم يدخله بارية وإنما أدخله قصبا جزم به في المقنع والشرح وغيرهما وجزم في المنتهى وغيره بأنه يحنث بذلك. (وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه، ولا يجد طعم الملح فإنه يصلق فيه بيضا) لأن الصفة وجدت لأن الملح لا يدخل في البيض. (و) إن حلف (لا يأكل بيضا ولا تفاحا أو) حلف (ليأكلن ما في هذا الاناء فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطقا) وهو نوع من الحلوى، (و) يعمل (من التفاح شرابا) ويأكل منه بغير حنث. لأن ذلك ليس ببيض ولا تفاح (وإن كان على سلم) وفوقه امرأة وتحته أخرى (وحلف لا صعدت إليك) أيتها العليا، (ولا
(٣٧١)