لكلامه. (وإن شاء) زيد (وهو صبي طفل) أي دون التمييز (لم يقع) الطلاق، لأنه كالمجنون.
(وإن كان) زيد (مميزا يعقل) المشيئة وشاء (الطلاق وقع) لصحة طلاقه إذن. (و) إن قال (أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات) زيد (أو جن طلقت في الحال)، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد، وكذا لو أبى المشيئة. (وإن خرس) زيد (فشاء بالإشارة وفهمت) إشارته (فكنطقه) لدلالتها على ما في نفسه.
قلت: وكذا ينبغي كتابته. (إن لم يقيد في التعليق والنطق) فتتقيد به. (و) إن قال لزوجته (أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو) قال: أنت طالق واحدة إلا أن (تشائي ثلاثا، أو) قال: أنت طالق (ثلاثا إلا أن يشاء زيد) واحدة، (أو) أنت طالق ثلاثا إلا أن (تشائي واحدة فشاء) زيد (أو شاءت الثلاث) في الأولى وقعت (أو شاء) أو شاءت (الواحدة) في الثانية (وقعت)، لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك كقوله: خذ درهما إلا أن تريد أكثر منه. (فإن لم يشأ) زيد شيئا (أو شاء أقل من ثلاث) كاثنتين، أو لم تشأ هي أو شاءت اثنتين (فواحدة في الأولى). لأن الثلاث لم يوجد شرطها. ويقع في الثانية إذا لم يشأ أو شاء اثنتين أو لم تشأ هي، أو شاءت اثنتين الثلاث، لأن شرط الواحدة لم يوجد. (و) إن قال لزوجته (يا طالق) إن شاء الله طلقت. قاله في الترغيب. وقال: إنه أولى بالوقوع من قوله: أنت طالق إن شاء الله (أو) أنت (طالق) إن شاء الله، (أو) قال: (عبدي حر إن شاء الله أو) قال: يا طالق أو أنت طالق لي أو عبدي حر. (إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو لم يشأ (الله) طلقت وعتق العبد، وكذا لو قدم الشرط). بأن قال: إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله، فأنت طالق أو عبدي حر، لما روى أبو حمزة. قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق رواه أبو حفص. وعن ابن عمرو أبي سعيد قال: كنا معشر أصحاب النبي (ص) نرى الاستثناء جائزا في كل شئ إلا في الطلاق والعتاق. ولأنه استثناء حكم في محل فلم يرتفع بالاستثناء كالبيع والنكاح. (و) لو قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت طالق) ، إن شاء الله (أو) قال لامته: إن دخلت الدار فأنت (حرة إن شاء الله، أو) قال لزوجته: (أنت طالق) إن دخلت الدار إن شاء الله. (أو) قال لامته: أنت (حرة إن دخلت الدار إن شاء الله