فدخلت) الدار. (فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع) الطلاق ولا العتق به، لأن الطلاق أو العتق هنا بين إذ هو تعليق على ما يمكن فعله أو تركه، فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع. لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): من حلف على يمين: إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمسة إلا أبا داود. فمن قال لزوجته: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأ لأنه لو شاءه لوجد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكذلك إن قال : أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله. (وإلا) أي وإن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا، أو نوى رد المشيئة إلى الطلاق أو العتاق. (وقع) الطلاق أو العتاق لما ذكر أولا.
قال في شرح المقنع: وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول. ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق غريبة إذا قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق.
وإن قال: أنت حر يوم اشتريك إن شاء الله فاشتراه عتق. قاله في المبدع. (و) إن قال: (أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال) لأن معناه أنت طالق لكونه قد شاء ذلك أو رضيه. وكقوله: هو حر لوجه الله أو لرضا الله، وكذا الدخول إلى الدار. (فإن طال: أردت الشرط دين) لأنه أعلم بمراده. (وقبل حكما) لأن ذلك يستعمل للشرط. وطلقت لأنه معلق فكان متراخيا. ذكره في الفنون. وإن قوما قالوا: ينقطع بالأول. (ولو قال) لزوجته (إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق. فقال: ما رضيت) به (ثم قال: رضيت) به (طلقت أيضا) لأنه علقه على رضا مستقبل وقد وجد، (بخلاف) قوله (إن كان أبوك راضيا) بما فعلته فأنت طالق. فقال: ما رضيت فلا تطلق. (لأنه) أي المعلق عليه (ماض) وهو الذي صدر منه مستقبل فلم يوجد المعلق عليه. (وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار) فأنت طالق (أو قال: إن كنت تحبينه) أي أن يعذبك الله بالنار (بقلبك فأنت طالق، فقالت: أنا أحبه لم تطلق إن قالت: كذبت) لاستحالته في العادة، كقوله: إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم الإبرة فأنت طالق. فقالت: أنا أعتقده، فإن عاقلا لا يجوزه فضلا عن اعتقاده. (وكذا) لو قال: (إن كنت تبغضين الجنة أو الحياة ونحوه) فقالت: أبغض ذلك لم تطلق، إن قالت كذبت، وإن لم تقل