الشرط وجب أن يوجد مشروطه. لأن المشيئة أمر خفي فلا يصح تعليقها على شرط . ووجه الملازمة إذا صح التعليق. (فإن رجع) الزوج بعد التعليق المذكور (لم يصح رجوعه كبقية التعاليق) في الطلاق والعتق وغيرهما. (وكذا) الحكم (لو علقه بمشيئة غيرها)، فمتى وجدت طلقت. وإن علقها الغير على شرط لم يقع. وإن رجع لم يصح رجوعه. (وإن قيد المشيئة بوقت كقوله: أنت طالق إن شئت اليوم) أو الشهر (تقيد به، فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق) لعدم وجود الشرط ولا أثر لمشيئتها بعد. (وإن علقه) أي الطلاق (على مشيئة اثنين كقوله): أنت طالق (إن شئت وشاء أبوك) لم يقع حتى توجد مشيئتها، (أو) قوله أنت طالق إن شاء (زيد وعمرو لم يقع حتى توجد مشيئتهما)، لأن الصفة مشيئتهما. فلا تطلق بمشيئة أحدهما لعدم وجود الشرط وكيف شاء طلقت. (ولو اختلفا في الفورية والتراخي) بأن شاء أحدهما فورا والآخر متراخيا، لأن المشيئة وجدت منهما جميعا. (و) إن قال: (أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية) له تخالف ظاهر لفظه، (فشاءهما) أي شاء زيد الطلاق والعتق (وقعا) لوجود شرطهما. (وإلا) أي وإن لم يشأهما زيد، بأن لم يشأ واحدة شيئا أو شاء أحدهما دون الآخر (لم يقع شئ) منهما، لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشئ الواحد. وقد وليهما التعليق فيتوافقان عليه، ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق لأنهما جملة واحدة، فلا تحصل الحملة بإحدى جزأيها دون الآخر. (و) إن قال لزوجته (أنت طالق إن شاء زيد فمات) زيد، (أو جن لم تطلق) لأن شرط الطلاق لم يوجد. (وإن خرس) زيد بعد التعليق (أو كان أخرس) حين التعليق، (وفهمت إشارته فكنطقه) لقيامها مقامه، وإن لم تفهم إشارته لم تطلق. (ولو غاب) زيد (لم تطلق) حتى تثبت مشيئته. (وإن شاء وهو سكران طلقت) لأنه يصح منه الطلاق فصحت مشيئته له. قال في المغني: والصحيح أنه لا يقع لأنه زائل العقل، أشبه المجنون. ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة: أن إيقاعه عليه تغليظ عليه لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه، وهنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله. و (لا) يقع (إن شاء) زيد (وهو مجنون)، لأنه لا حكم
(٣٥٧)