حلف لا يفعله. (وإن عقدها) أي اليمين (يظن صدق نفسه فبان بخلافه)، أي خلاف ظنه (فكمن حلف على مستقبل) لا يفعله، (وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط) لا في يمين الله تعالى لما تقدم. ولو حلف لأشاركن فلانا. ففسخا الشركة وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان. قال أبو العباس: أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة. (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو) حلف (لا يكلمه) أي فلانا (أو) حلف (لا يسلم عليه. أو) حلف (لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل) الحالف (بيتا هو) أي فلان (فيه، ولم يعلم) أنه في البيت. (أو سلم) الحالف (على قوم هو) أي فلان المحلوف عليه (فيهم)، ولم يعلم به (أو) سلم (عليه يظنه أجنبيا ولم يعلم) به. (أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا. أو أحاله بحقه ففارقه بهما ظنا أنه برئ حنث) الحالف بذلك، لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله، فحنث كما لو تعمد (إلا في السلام). أي إلا إذا سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم به، أو سلم عليه يظنه أجنبيا. (و) إلا في (الكلام) إذا حلف لا يكلمه فسلم عليه يظنه أجنبيا، أو على قوم هو فيهم ولم يعلم لم يحنث، لأنه لم يقصده بسلامه ولا كلامه، فهو بمنزلة المستثنى منهم. (وإن علم) الحالف أنه لا يسلم على فلان أو لا يكلمه (به)، أي بفلان بأن علم أنه في القوم (في) حال (السلام) عليهم (ولم ينوه) بالسلام أو الكلام، (ولم يستثنه بقلبه حنث) لأنه سلم عليهم وهو منهم ولم يستثنه، فصار كما لو سلم عليه منفردا. (وإن حلف) دلال مثلا (لا يبيع لزيد ثوبا، فوكل زيد من يدفعه) أي يدفع ثوبه (إلى من يبيعه فدفعه الوكيل إلى الحالف فباعه من غير علمه) من أنه لزيد، (فكناس) يحنث في طلاق وعتق فقط. (ولو حلف) المدين (لا تأخذ حقك مني فأكره) المدين (على دفعه إليه) أي إلى رب الدين المحلوف عليه لا يأخذه فأخذه حنث. (أو أخذه) أي أخذ رب دينه (منه) أي من المدين الحالف (قهرا حنث)، لوجود الاخذ المحلوف عليه اختيارا. (وإن أكره صاحب الحق على أخذه) فأخذه، (فكما لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها) فلا يحنث مطلقا، لأن الفعل لا ينسب إلى المكره. (وإن حلف لا يفعل شيئا) ولا نية ولا قرينة لفعل بعضه، لم يحنث. (أو) حلف (على من يمتنع بيمينه كزوجة
(٣٦٥)