موجب أصول أحمد ونصوصه. (وإذا قال) لزوجته: (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال : أنت طالق إن قمت، أو) إن (دخلت الدار، أو) إن (لم تدخلي، أو إن لم يكن هذا القول حقا ونحوه)، كأن لم يكن هذا القول كذبا (طلقت في الحال). لأنه حلف بطلاقها (وإن قال: إن حلفت بطلاقك) فأنت طالق (أو) قال: (إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة)، لأنه حلف بطلاقها وكلها، (و) إن أعاده (مرتين فثنتان) إن كانت مدخولا بها (و) إن أعاده (ثلاثا طلقت مدخول بها ثلاثا)، لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق، وينعقد شرط طلقة أخرى، وغير المدخول بها تبين بالأولى. ويأتي حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة (إلا أن يقصد) من علقه بالحلف (بإعادتها إفهامها فلا تطلق سوى الأولى) يعني إن لم يقصد بها الافهام فإن قصد بها الافهام لم يقع. قال في الفروع والمبدع: وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع ذكره أصحابنا، بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام. وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون. (وإن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده) ثانيا (طلقت كل واحدة منهما طلقة)، لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما، وقد وجد وإن أعاده ثالثا فطلقتان طلقتان، وإن أعاده أربعا فثلاث لوجود الشرط وهو الحلف. (فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد وقوع الطلقة الأولى لم تطلق واحدة منهما)، لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما، ولم يوجد لأن غير المدخول بها لا يقع الحلف بطلاقها لأنها بائن. (لكن لو تزوج بعد ذلك البائن ثم حلف بطلاقها طلقت كالأخرى طلقة طلقة). لأنه صار بهذا حالفا بطلاقهما ذكره الأصحاب. وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق الأخرى، فكل واحد من الحلفين جزء علقه لطلاق لكل واحدة منهما، فكما أنه لا بد من الحلف بطلاقها في زمن تكون فيه أهلا لوقوع الطلاق، كذلك الحلف بطلاق ضرتها لأنه جزء علة لطلاق نفسها ومن تمام شرطه، فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق، وإنما حلف بطلاق ضرتها وهي بائن؟ (و) كذلك (اختار الموفق
(٣٤٨)