عليها (أن (لا تشافهه) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة لعدم المشافهة. (ولو أرسلت) من حلف زوجها عليها لا تكلم فلانا (إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة، أو) عن (حديث فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث) بذلك، لأنها لم تقصده بإرسال الرسول. (وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما) كرأس وإصبع (لم تطلق) بذلك، لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع. (وكذا لو كلمته وهي مجنونة) لأنه لا قصد لها والقلم مرفوع عنها. (وإن كلمته وهو سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه، أو مجنونا يسمع كلامها، أو كلمته وهي سكرى حنث). لأن الطلاق معلق على الكلام وقد وجد. (وكذلك إن كلمت) المحلوف عليه.
وكان (صبيا وهو يعلم أنه مكلم) فيحنث الحالف لوجود الكلام. (وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه، أو نائما أو سكرانا أو مجنونا مصروعين لم يحنث)، لأنه لا عقل لهم، قال في المبدع: وكذا إذا كانا أي الأصم والسكران لم يعلم واحد منهما أنها تكلمه فلا حنث والمجنون إن لم يسمع كلامها. صرح به في المغني. (وإن سلمت عليه حنث) لأنها كلمته (فإن كان أحدهما) أي أحد الشخصين وهما زيد والمحلوف عليه أن لا يكلم زيدا مثلا (إماما و) كان (الآخر مأموما لم يحنث) الحالف (بتسليم) الامام المحلوف عليه أن لا يكلم زيدا من (الصلاة)، لأنه للخروج من الصلاة (إلا أن ينوي) الامام (بتسليمه) السلام (على المأمومين) وزيد فيهم فيحنث لأنه قصده به. (وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان. فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث) لأن هذا قراءة الكتب في عرف الناس. (إلا أن ينوي حقيقة القراءة) فلا يحنث قبل وجودها. (وإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان.
فكلمت كل واحدة منهما واحدا منهما طلقتا) لأن تكليمهما وجد منهما، (كما لو قال: إن