(عتق من جواريه خمس عشرة) جارية (بعدة من عتق من عبيده في المسألة المتقدمة) فيها. وإن كان بدل كلما أداة غيرها فعشر، (وإن قال: إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر، وإن دخلها طويل فعبدان) حران، (وإن دخلها أسود فثلاثة) من عبيدي أحرار، (وإن دخلها فقيه فأربعة أحرار، فدخلها رجل فقيه طويل أسود عتق عشرة) من عبيده واحد بصفة كون الداخل رجلا، واثنان بصفة كونه طويلا، وثلاثة بصفة كونه أسود، وأربعة بصفة كونه فقيها. ولو قال كلما صليت ركعة فعبد حر، وكلما صليت ركعتين فعبدان حران، وهكذا إلى عشرة وصلى عشر عتق سبعة وثمانون عبدا. (وإن قال) لامرأته: (إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب كاملا ولم يمح) منه (ذكر الطلاق طلقت ثنتين). لأنه علق طلاقها بصفتين مجئ الطلاق ومجئ كتابه، وقد اجتمعتا في مجئ الكتاب، أو انمحى كل ما فيه لأن المقصود لم يأت. (وإن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين) لأنه محتمل وهو أعلم بنيته. (وقبل في الحكم) لما سبق (وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره لم تطلق)، لأنه لم يأتها كتابه بل بعضه.
قلت: ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلقة على مجئ الكتاب، لأنه قد أتاها طلاقه.
وإن انمحى ما فيه أو انمحى ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق. (ولو كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرئ عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة)، لأن ذلك هو المراد بقراءتها، (وإلا) بأن كانت تحسن القراءة وقرئ عليها. (فلا) تطلق لأنها لم تقرأه والأصل في اللفظ كونه للحقيقة إلا مع التعذر. (ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي. وإذا شهدا عندها كفى، وإن لم يشهدا به عند الحاكم) قال أحمد: لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهد عدل لا حامل الكتاب وحده.