كما تقدم) في أول الكنايات. (فإن نوى) الزوج (بهما) أي بأمرك بيدك وباختاري نفسك (الطلاق في الحال، وقع) الطلاق في الحال، (ولم يحتج) وقوعه (إلى قبولها) كسائر الكنايات. (وإن لم ينو) إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه إليها. (فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت نفسي افتقر) وقوعه (إلى نيتها)، لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية. (وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت: طلقت نفسي وقع من غير نية) لعدم افتقاره إليها، (وإن اختلفا في نيتها) الطلاق (فقولها) لأنها أدرى بنيتها، (وإن اختلفا في رجوعه) بأن قال: رجعت قبل الايقاع وقالت: بل بعده. (فقوله) لأن الأصل بقاء العصمة. (كما لو اختلفا في نيته). فإن القول قوله لأنه أدرى بها. (وإن قال) لها (اختاري) نفسك (فقالت: اخترت فقط أو) قالت (قبلت فقط ولو مع النية) لم يقع الطلاق. (أو) قالت: (أخذت أمري أو) قالت (اخترت أمري أو) قالت (اخترت زوجي لم يقع الطلاق) لقول عائشة قد خيرنا رسول الله (ص): أفكان طلاقا. وقالت: لما أمر النبي (ص) بتخيير نسائه وبدأ بي فقال: إني لمخبرك خبرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال: إن الله تعالى قال: * (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن - حتى بلغ - إن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) * (الأحزاب:
28، 29). فقالت: أفي هذه استأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله (ص) مثل ما فعلت. متفق عليه. ولأنها مخيرة لم يوجد منها ما يدل على قطع النكاح فلم يقع بها طلاق كالمعتقة تحت عبد فلا يقع بها. (حتى تقول مع النية) أي نية الطلاق (اخترت نفسي أو) اخترت (أبوي أو) اخترت (الا زوج أو) اخترت (لا تدخل علي ونحوه) مما يدل على معنى الطلاق. (ويجوز أن يجعل) الزوج (أمرها بيدها بعوض) منها أو من غيرها ممن يصح تبرعه (وحكمه) أي حكم جعل أمرها بيدها بعوض (حكم ما) أي حكم جعل أمرها بيدها (لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها و) في (أنه يبطل) جعله لها ذلك (بالوطئ والفسخ)، لأنه وكالة كما تقدم. (فإذا قالت: اجعل أمري بيدي