وأعطيك عبدي هذا فقبض العبد وجعل أمرها بيدها فلها أن تختار) نفسها لجعله ذلك لها (ما لم يرجع أو يطأ) لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه، فإن رجع أو وطئها بطل تخييرها لرجوعه عنه (وإن قال) لزوجته (طلقي نفسك فهو على التراخي) لأنه فوضه إليها فأشبه أمرك بيدك. (وهو) أي قوله: طلقي نفسك (توكيل) لها في طلاق نفسها (يبطل برجوعه) وفسخه ووطئها كما تقدم. (فإن قالت: اخترت نفسي) أو اخترت أبوي أو الأزواج (ونوت الطلاق وقع) لأنه فوض إليها الطلاق وقد أوقعه أشبه ما لو أوقعت بلفظه ما احتمله (إلا أن يجعل لها أكثر منها إما بلفظه أو نيته)، لأن الطلاق يكون واحدة وثلاثا فقد نوى بلفظه ما احتمله. (ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا)، فقالت: طلقت نفسي (طلقت ثلاثا بنيتها)، كما لو قال الزوج: طلقتك ونوى به ثلاثا. (وتملك بقوله: طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق ما تملك بقوله: لها: أمرك بيدك) فتملك الثلاث، لأن الطلاق في الأول مفرد مضاف فيعم، وفي الثاني معرف باللام الصالحة للاستغراق فيعم، (ولا يقع) الطلاق (بقولها) لزوجها (أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك) لما روى أبو عبيد والأثرم أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا، فقال ابن عباس: إن الطلاق لك وليس لها عليك واحتج به أحمد ولان الرجل لا يتصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة. (قال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق، وإن قالت: أنا طالق لم يقع وحكم الوكيل الأجنبي حكمها) أي الزوجة (فيما تقدم). والمراد بالأجنبي غير الزوجة ولو كان قريبا للزوج أو الزوجة، (فيقع الطلاق بإيقاعه) أي الوكيل (الصريح)، بأن يقول: هي طالق ونحوه. (أو بكناية بنية) الطلاق لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامه فيقع منه بالكناية. (ولو وكل فيه بصريح) بأن قال له: طلقها أو وكلتك أن تطلقها ونحوه، لأنه حيث أتى بالكناية مع النية صدق عليه أنه طلقها. (ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل). فإذا قال له: أمر فلانة بيدك أو اختر طلاقها أو طلقها ملك على التراخي. (وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق، ووجب
(٢٩٦)