فيه إلى غيره بطل خيارها) بالاعراض عنه، (وإن كان أحدهما) أي الزوجين (قائما فركب أو مشى بطل خيارها للتفرق، و (لا) يبطل خيارها (إن قعد) من كان قائما منهما، (أو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت)، إذ لا دلالة لذلك على الاعراض ولو طال المجلس ما لم يتشاغلا بما يقطعه. (وإن تشاغلت بالصلاة بطل) خيارها للتشاغل، (وإن كانت) حين خيارها (في صلاة فأتمتها لم يبطل) خيارها لأنه لا يدل على إعراضها. (وإن أضافت إليها ركعتين أخريين) بطل للتشاغل، (أو كانت راكبة فسارت بطل) خيارها للتفرق. و (لا) يبطل خيارها (إن أكلت يسيرا أو قالت: بسم الله أو سبحت شيئا يسيرا، أو قالت: أدعو إلي شهودا أشهدهم على ذلك). لأنه لا إعراض منها. (وإن جعله) أي الخيار (لها على التراخي)، بأن قال: اختاري إذا شئت أو متى شئت أو متى ما شئت ونحوه. (أو قال: لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ونحوه فهو على التراخي) لحديث عائشة (وإن قال) لها (اختاري اليوم وغدا وبعد غد، فلها ذلك فإن ردته في اليوم الأول بطل) الخيار (كله)، فلا خيار لها في غد ولا ما بعده لأنه خيار واحد في مدة واحدة، فإذا بطل أوله بطل فيما بعده، بخلاف ما لو قال لها: اختاري اليوم وبعد غد، فإنها إذا ردته في الأول لم يبطل بعد غد، لأنهما خياران منفصل أحدهما من صاحبه. (وإن قال: اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا فردته في اليوم الأول لم يبطل) الخيار في اليوم (الثاني)، لأنهما خياران كما دل عليه إعادة الفعل. (ولو خيرها شهرا فاختارت) نفسها (ثم تزوجها)، أو لم تخترها لكن طلقها ثم تزوجها، (لم يكن لها عليه خيار) لأن الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه كالبيع. (وإن جعله) أي الخيار (لها اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها) لأنه توكيل وقد رجع فيه. (ولفظة الامر) بأن ينوي بذلك تفويض الطلاق إليها. (والخيار كناية في حق الزوج ويفتقر إلى نية) كسائر الكنايات، (فلفظة الامر كناية ظاهرة و) لفظة (الخيار) كناية (خفية.
(٢٩٤)