فراشه) الحقيقي (فيمين) عليه كفارته عند المخالفة لما يأتي في الايمان. (و) إن قال: (ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق تطلق)، لأنه صريح بلفظ الطلاق (ثلاثا). لأن الطلاق معرف بالألف واللام وهو مقتضى الاستغراق (وإن عنى به طلاقا فواحدة)، لأنه صريح في الطلاق، وليس فيه ما يقتضي الاستغراق وليس هذا صريح في الظهار، إنما هو صريح في التحريم.
وهو ينقسم إلى قسمين فإذا بين لفظه إرادة صريح الطلاق صرف إليه. (وأنت علي كالميتة والدم) وفي الفروع والمبدع: والخمر. (يقع ما نواه من الطلاق) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه. (والظهار) إذا نواه أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها لأنه يشبهه. (واليمين) إن أراد بذلك ترك وطئها وأقام ذلك مقام والله لا وطئتك لا تحريمها ولا طلاقها، وفائدته ترتب الحنث والبر ثم ترتب الكفارة بالحنث. قال في المبدع: وفي ذلك نظر من حيث أن قوله كالميتة ليس بصريح في اليمين، لأنه لو كان صريحا لما انصرف إلى غيرها بالنية، وإذا لم يكن صريحا لم يلزمه الكفارة، لأن اليمين بالكناية لا ينعقد لأن الكفارة إنما تجب لهتك القسم. (فإن نوى) بذلك (الطلاق ولم ينو عددا وقع واحدة) لأنها اليقين (وإن لم ينو) بذلك (شيئا فهو ظهار)، لأن معناه أنت حرام علي كالميتة والدم. (ولو قال: علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فلغو لا شئ فيه مع الطلاق)، لأنه لا يقتضي تحريم شئ مباح بعينه (ومع نية) تحريم الزوجة، (أو قرينة) تدل على إرادته ذلك فهو (ظهار)، لأنه يحتمله وقد صرفه إليه بالنية فتعين له.
قال في الفروع في الظهار: ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا، وأن العرف قرينة.
قال في تصحيح الفروع. الصواب أنه يكون طلاقا بالنية لأن هذه الألفاظ أولى أن تكون كناية من قوله: أخرجي ونحوه. قال: والصواب أن العرف قرينة والله أعلم. (ويأتي في بابه) أي باب الظهار. (وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب) بأن لم يكن حلف (لم يصر حالفا، كما لو قال: حلفت بالله وكان كاذبا ويلزمه إقراره في الحكم). لأنه تعلق به حق إنسان معين أشبه ما