والموفق ولم يستثنها في المنتهى وغيره، فهي كغيرها من الكنايات الخفية، لأن معناها كما تقدم أنت منفردة وذلك لا ينافي أن ينوي بها أكثر من طلقة. (فإن لم ينو) من أتى بكناية خفية (عددا وقع واحدة رجعية إن كانت مدخولا بها، وإلا) بأن لم تكن المطلقة مدخولا بها وقعت واحدة (بائنة). لأنها إنما تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق من غير اقتضاء للبينونة فوقع واحدة رجعية، كما لو أتى بصريح الطلاق. (وما لا يدل على الطلاق نحو: كلي واشربي واقعدي وقومي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة لا يقع به طلاق ولو نواه). لأنه لا يحتمل الطلاق فلو وقع به الطلاق وقع بمجرد النية، وفارق ذوقي وتجرعي، فإنه يستعمل في المكاره لقوله تعالى: * (ذوقوا عذاب الحريق) * * (يتجرعه ولا يكاد يسيغه) * بخلاف: كل واشرب. قال تعالى: * (فكلي واشربي وقري عينا) (وكذا) قوله: (أنا طالق أو أنا منك طالق أو أنا منك بائن أو حرام أو برئ) فلا يقع به طلاق وإن نواه، لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية فلم يقع، وإن نوى كالأجنبي، ولان الرجل مالك في النكاح والمرأة مملوكة فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق، ويدل له أن الرجل لا يوصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة. (وإن قال) لزوجته: (أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام، أو ما أحل الله على حرام أو الحل علي حرام) زاد في الرعاية: أو حرمتك (فهو ظهار، لأنه صريح فيه). فلا يكون كناية في الطلاق ولا يكون الطلاق كناية في الظهار. (ولا يقع به طلاق ولو نواه)، لأن الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد. والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد ولو صرح به. فقال بعد قوله: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق لم يصر طلاقا، لأنه لا تصلح الكناية به عنه. ذكره في الشرح وفي المبدع. (وإن قال: فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار). قال ابن عباس في الحرام: تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. (وإن نوى
(٢٩٠)