(أنت طالق ثلاثا فثلاث)، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، فوقع كقوله: أنت طالق ثلاثا، ولان طالق اسم فاعل، وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل. والمصدر يقع على القليل والكثير (كنيتها)، أي الثلاث (بأنت طالق ثلاثا. أو) أنت (طالق الطلاق، وعنه) أي عن أحمد يقع (واحدة اختاره أكثر المتقدمين). لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا ولا بينونة فلم يقع به الثلاث، ولان أنت طالق إخبار عن صفة هي عليها فلم تتضمن العدد كقوله: حائض وطاهر والأولى أصح. والفرق ظاهر لأنه لا يمكن تعددهما في حقها في آن واحد بخلاف الطلاق وإن قال: أنت طالق ثلاثا، ونوى واحدة فثلاث لأن اللفظ صريح في الثلاث والنية لا تعارض الصريح لأنه أقوى منها. (ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة) لأن الواحدة لا تنقلب ثلاثا. (و) إن قال: (أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة) لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه. فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية. (وأنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا)، لأن التفسير يحصل بالإشارة. وذلك يحصل للبيان لقوله (ص) الشهر هكذا وهكذا وهكذا. (فإن قال: أردت) أنها طالق (بعدد المقبوضتين قبل منه) وقع ثنتان لأن ما يدعيه محتمل كما لو فسر المجمل بما يحتمله. وفي الرعاية إن أشار بالكل فواحدة. (وإن لم يقل هكذا، بل أشار فقط فطلقة واحدة) لأن إشارته لا تكفي وتوقف أحمد. (قال في الرعاية: ما لم يكن له نية) فيعمل بها، (أو) إن قال لإحدى امرأتيه (أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة). لأنه طلقها واحدة والاضراب بعد ذلك لا يصح لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه. (و) طلقت (الثانية ثلاثا) لأنه أوقعها بها. ولان الاضراب إثبات للثاني ونفي للأول. (و) إن قال لها (أنت طالق، بل هذه طلقتا) لما مر (وإن قال: هذه أو هذه وهذه طالق. وقع) الطلاق (بالثلاثة وإحدى الأوليين) بقرعة كما لو قال: (هذه أو هذه بل هذه طالق)، لأن أو لاحد الشيئين، (وإن قال) لإحدى امرأتيه (هذه وهذه أو هذه
(٣٠٠)