الطلاق (طلقت) امرأته كسائر الكنايات. (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك فإن أراد) بذلك (الايقاع وقع) كالكناية، (وإن قال: أردت أني علقت طلاقها بشرط) ولم يوجد (قبل) منه ذلك لأن لفظه يحتمله، (ولو قيل له) أي للزوج (أخليتها) أي أخليت زوجتك (ونحوه وقال نعم فكناية) لا تطلق بذلك حتى ينوي به الطلاق. لأن السؤال منطو في الجواب وهو كناية. (وكذا ليس لي امرأة أو ليست لي امرأة أو لا امرأة لي) فهو كناية لا يقع إلا بنية، ولو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أوليس امرأة ترضيني، أو لم ينو شيئا لم يقع طلاقه. (ومن أشهد) بينة (على نفسه بطلاق ثلاث) أي أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان تقدم منه يمين توهم وقوعها عليه (ثم استفتى) عن يمينه (فأفتى بأنه لا شئ عليه) فيها (لم يؤاخذ بإقراره) بوقوع الطلاق الثلاث (لمعرفة مستنده) في إقراره بوقوع الطلاق. (ويقبل) قوله ب (- يمينه أن مستنده ذلك في إقراره) إن كان (ممن يجهل مثله. ذكره الشيخ) وجزم به في المنتهى. لكن مقتضى كلامه في شرحه: أن المقدم يقبل قوله بغير يمين. (وتقدم ذلك آخر باب الخلع، ولو قيل له: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: بلى.
طلقت) لأنها جواب النفي. (وإن قال: نعم طلقت امرأة غير النحوي) لأنه لا يفرق بينهما في الجواب بخلاف النحوي، فلا تطلق امرأته. لأن نعم ليست جوابا للنفي. ويأتي تحقيقه في الاقرار. (وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها أو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحوه)، كما لو دفع إليها شيئا (فقال: هذا طلاقك طلقت فهو صريح) نص عليه. لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقا منه، فكأنه قال: أوقعت عليك طلاقا هذا الفعل من أجله ، لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقا. فلا بد من تقديره فيه ليصح لفظه به، فيكون صريحا فيه يقع به من غير نية. (فلو فسره بمحتمل) أي بما يحتمل عدم الوقوع. (أو نوى أن هذا سبب