(فلو علق) العبد ونحوه (الطلاق الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت) المعلق طلاقها (ثلاثا) لملك الثلاث حين الوقوع. (وإن علق) العبد (الثلاث بصفة) بأن قال: إن عتقت فأنت طالق ثلاثا. ثم عتق وقع ثنتان. و (لغت الثالثة) لوقوع الطلاق حال الحرية وملك الثلاث يترتب عليها لا مقارن لها. (ولو عتق) عبد (بعد طلقة) بأن طلق زوجة طلقة ثم عتق وأعادها برجعة أو عقد (ملك تمام الثلاث). لأن الطلقة لم تكن محرمة. (ولو عتق) عبد (بعد طلقتين) لم يملك ثالثة. (أو عتقا) أي العبد وزوجته الأمة (معا لم يملك ثالثة، فلو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها) حتى تنكح زوجا وقعتا محرمتين، فلم تنقلبا غير محرمتين. فلو عتق بعد طلقتين لم يملك ثالثة لأنهما غيره بشروطه. (ويأتي في الرجعة) لأنه طلق نهاية عدده كالحر إذا طلق ثلاثا. (وإذا قال): الزوج (أنت الطلاق أو) قال: (أنت طالق. أو) قال: (الطلاق لي لازم. أو) قال: (الطلاق يلزمني، أو) قال: (يلزمني الطلاق، أو) قال: (علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه) أي نحو ما ذكر.
كعلي يمين بالطلاق، (فصريح) لا يحتاج إلى نية. (منجزا كان) كالأمثلة المذكورة. (أو معلقا بشرط) كقوله: أنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه. (أو محلوفا به) كأنت الطلاق لأقومن أو لأضربن زيدا، فهو صريح وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر:
نوهت باسمي في العالمينا وأفنيت عمري عاما فعاما فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما ولا ينافي ذلك كونه مجازا، لأنه يتعذر حمله على الحقيقة، ولا محل له يظهر سوى هذا المحل فتعين فيه. (ويقع) به (ثلاث مع نيتها) كما لو نواها بأنت طالق. (ومع عدمها) أي عدم نية الثلاث، بأن نوى واحدة أو أطلق، يقع (واحدة) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق، ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا يعتقد أنه طلق واحدة. (فإن قال: الطلاق يلزمني ونحوه) كعلي الطلاق. (وله أكثر من واحدة. فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به) أي بالسبب. أو النية المقتضى للتعميم أو التخصيص. (وإلا) أي وإن لم يكن هناك سبب ولا نية يقتضيان ذلك (وقع بالكل). أي كل الزوجات (واحدة واحدة) لعدم المخصص. (وإذا قال) لزوجته: