رفع مقتضاه كما يجب العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص. (وإن نوى بالثانية التأكيد) للأولى (أو) نوى (إتمامها) واتصل ذلك بالأولى فواحدة، لأنه صرف الثانية عن الايقاع بنية التأكيد أو الافهام فلم يقع بها شئ (أو كانت) الزوجة المقول لها: أنت طالق أنت طالق (غير مدخول بها فواحدة) ولو لم ينو بالثانية التأكيد، لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها وكذا لو كان النكاح فاسدا. (ويشترط في) اعتبار (التأكيد) والإفهام (أن يكون متصلا فلو قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل) أي زمن يمكنه الكلام فيه. (ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت) طلقة (ثانية ولم تنفعه نية التأكيد) ولا الافهام، لأن التأكيد تابع للكلام فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل والإفهام نوع من التأكيد اللفظي. (وإن) قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق، و (نوى بالثالثة التأكيد) أي تأكيد الأولى بالثانية (وإن أكد الثانية بالثالثة صح) التأكيد، (وقبل) منه فيقع ثنتان للاتصال (وكذا تأكيد الأولى بهما) أي بالثانية والثالثة فيصح ويقبل منه لعدم الفصل (أو) أكد الأولى (لم يقبل لعدم اتصال التأكيد) فتقع الثالثة حيث لم يقصد تأكيد الأولى بالثانية. (وإن أكد بالثانية صح وقبل للاتصال، وإن قال: أطلقت نية التأكيد ولم أعن أولى ولا ثانية فواحدة.
(و) إن قال: (أنت طالق طالق طالق يقع واحدة) لأنه لم يعنها بلفظ يقتضي المغايرة، (ما لم ينو أكثر) من واحدة فيقع ما نواه، لأن لفظه يحتمله. (و) إن قال: (أنت طالق وطالق وطالق وأكد الأولى بالثانية لم يقبل لأنه غاير بينهما)، أي الثانية (وبين الأولى بحرف يقتضي المغايرة و) يقتضي (العطف) وهو حرف العطف. (وهذا يمنع التأكيد) لأن التأكيد عين المؤكد والمغايرة تمنعه. (وإن أكد الثانية بالثالثة قبل) منه (لأنها) أي الثالثة (مثلها) أي الثانية (في لفظها) فلا مانع من التأكيد. (وإن قال: أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو)، إن أكد الأولى بالثانية لم يقبل للمغايرة، وإن أكد الثانية بالثالثة قبل لأنها مثلها. (وإن غاير بين الحروف) التي عطف بها (فقال: أنت طالق وطالق ثم طالق أو) قال: أنت (طالق ثم طالق وطالق أو) قال: (أنت طالق فطالق أو) قال: أنت