أدعى (أنه أراد غيره) أي غير الطلاق (دين) لاحتمال صدقه، (ولم يقبل في الحكم) لأنه خلاف ما دلت عليه الحال. (ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة) روى ذلك عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة في وقائع مختلفة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا.
وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر. وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها، لأن الصحابة لم يفرقوا. (وكان) الامام (أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع ميله أنها ثلاث، وعنه يقع) بالكناية الظاهرة (ما نواه اختاره جماعة) منهم أبو الخطاب. لما روى ركانة: أنه طلق امرأته فأخبر النبي (ص) بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي (ص) فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان. وفي لفظ قال: هو على ما أردت رواه أبو داود وصححه ابن ماجة والترمذي. وقال: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، ولأنه (ص) قال لابنة الجون: الحقي بأهلك وهو لا يطلق ثلاثا. (فعليها) أي على رواية أنه يقع ما نواه (إن لم ينو) الاتيان بالكناية الظاهرة بنية الطلاق (عددا. فواحدة) كما لو قال لها: أنت طالق (ويقبل) منه (حكما) بيان ما نواه بالكناية الظاهرة، أو أنه لم ينو شيئا بناه على الرواية الثانية، لأنه أدرى بنيته ويقع عليه واحدة. (ويقع ثلاث في أنت طالق بائن أو) أنت (طالق البتة، أو) أنت (طالق بلا رجعة) لما تقدم في الكناية الظاهرة. قال في الشرح: ولا يحتاج إلى نية لأنه وصف بها الطلاق الصريح. (ولو قال) لزوجته: (أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيا)، لأنه وصف الواحدة بغير وصفها فألغى. (وأنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا واحدة يقع ثلاث، ويقع ب) - الكناية (الخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر، لأن اللفظ لا دلالة له على العدد، والخفية ليست في معنى الظاهرة فوجب اعتبار النية. (إلا أنت واحدة فيقع بها واحدة. وإن نوى ثلاثا) قاله القاضي