طلقها طلقة ثم راجعها أو عقد عليها، ثم طلقها أخرى ثم راجعها أو عقد عليها، ثم طلقها الثالثة (وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا عقد). لأن غير المدخول بها لا عدة عليها والصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر، فلا تحصل الريبة. والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل فلا ريبة، لان حملها قد استبان بخلاف ما لم يستبن حملها وطلقها ظنا أنها حامل ثم ظهر حملها، ربما ندم على ذلك. (فلو قال لإحداهن) أي لصغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو تبين حملها (أنت طالق للسنة) طلقت في الحال، (أو قال) لها: أنت طالق (للبدعة) طلقت في الحال. (أو قال) لها أنت طالق (للسنة والبدعة أو لا للسنة أو لا للبدعة طلقت في الحال). لأن طلاقها لا يتصف بسنة ولا بدعة فيلغو وصفه به، ويبقى الطلاق بدون الصفة فيقع في الحال (وإن قال) لإحداهن: أنت طالق (للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقع طلقتان) لما سبق. (ويدين) أي يقبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى باطنا، (في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك الوصف) أي السنة أو البدعة. (ويقبل) منه (حكما) لأن لفظه يحتمله بخلاف الآيسة إذ لا يمكن ذلك. (وإن قال لها) أي لزوجته (في الطهر الذي جامعها فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض أو استبان حملها لم تطلق). لأنه لا سنة لها ما دامت كذلك. (وإن قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت طلقة في الحال). لان حالها لا يخلو إما أن يكون في زمن السنة فتقع الطلقة المعلقة على السنة، أو في زمن البدعة فتقع الطلقة المعلقة على البدعة. (و) طلقت (طلقة) أخرى (في ضد حالها الراهنة) أي الثابتة حين قوله لها ذلك، لأن الطلقة الثانية معلقة على ضد الحال التي هي عليها حال القول. (و) إن قال لها: (أنت طالق للسنة) وهي (في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال)، لان معنى للسنة في وقت السنة وذلك وقتها. (وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت)، أي انقطع حيضها (ولم تغتسل). لأن الصفة قد وجدت (وإن كانت في طهر أصابها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة). لأن ذلك وقت السنة في حقها لا سنة لها قبلها. (و) إن قال
(٢٧٨)