طلاقك) في زمان بقدر هذا الزمان (قبل) منه ذلك (حكما). لأن لفظه يحتمله ولا مانع يمنعه. (وإن طلق) زوجته (أو ظاهر منها، ثم قال عقبه لضرتها: شركتك معها، أو أنت مثلها، أو أنت كهي. أو أنت شريكتها فصريح في الضرة في الطلاق والظهار) لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم فيها واحدا، إما بالشركة في اللفظة أو بالمماثلة، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه فكان صريحا كما لو أعاده عليها بلفظه. (ويأتي) حكم (الايلاء) في بابه (وإن قال) لامرأته (أنت طالق. لا شئ) طلقت (أو) أنت طالق (طلقة لا تقع عليك أو لا ينقص بها عدد الطلاق. طلقت) لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه، فلم يصح كاستثناء الجميع. وإن كان ذلك خبرا فهو كذب. لأن الشئ إذا أوقعه وقع، (و) إن قال لها: (أنت طالق أو لا؟ أو) أنت (طالق واحدة أو لا؟. لم يقع) طلاقه لأن هذا استفهام. فإذا اتصل به خرج عن أن يكون لفظا لايقاع، وتخالف المسألة قبلها لأنه إيقاع لم يعارضه استفهام. (وإن كتب صريح طلاقها) أي امرأته (بما يتبين) أي يظهر (وقع) الطلاق، (وإن لم ينوه) لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق. أشبهت النطق، ولان الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدليل أنه (ص) كان مأمورا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى، ولان كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط ذكره في الفروع، وإن كتب. كناية طلاقها بما يبين فهو كناية على قياس ما قبله. (وإن نوى) بكتابه طلاق امرأته (تجويد خطه أو غم أهله أو تجربة قلمه لم يقع) طلاقه، لأنه إذا نوى تجويد خطه أو تجربة قلمه ونحوه فقد نوى غير الطلاق. ولو نوى باللفظ غير الايقاع لم يقع فهنا أولى. وما ورد من قوله (ص): عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إنما يدل على مؤاخذتهم بما نووه عند العمل به. وهذا لم ينو طلاقا يؤاخذ به. (ويقبل) منه ذلك (حكما) لأن ذلك يقبل في اللفظ الصريح على القول. فهنا أولى (وإن كتبه) أي صريح طلاق امرأته (بشئ لا يتبين. مثل إن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها، أو على شئ لا يثبت عليه خط كالكتابة على الماء أو في
(٢٨٥)