الهواء لم يقع) طلاقه، لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع. (فلو قرأ ما كتبه وقصد القراءة لم يقع) طلاقه، كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية ونحوها. ويقبل منه ذلك حكما. (ويقع بإشارة مفهومة من أخرس فقط) لأنه يفهم منها الطلاق أشبهت الكتابة. (فلو لم يفهمها) أي الإشارة (إلا البعض فكناية) بالنسبة إليه (وتأويله)، أي الأخرس (مع الصريح) من الإشارة (كالنطق) أي كتأويله مع النطق فيما يقبل أو يرد على ما تقدم تفصيله.
تتمة: قال في الشرح: وإن أشار الأخرس بأصابعه الثلاث لم يقع إلا واحدة لأن إشارته لا تكفي، انتهى. وفيه نظر إذا نواه. (وكتابته) أي الأخرس بما يبين (طلاق) كالناطق وأولى. (فأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة)، ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق. (وصريحه) أي الطلاق (بلسان العجم بهشتم) بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة فوق، لأن هذه اللفظة في لسانهم موضوعة للطلاق يستعملونها فيه، فأشبهت لفظ الطلاق بالعربية، ولو لم تكن هذه اللفظة صريحة في لسانهم لم يكن في العجمية صريح للطلاق ولا يضر كونه بمعنى خليتك، فإن معنى طلقتك: أخليتك أيضا إلا أنه لما كان موضوعا له ومستعملا فيه كان صريحا (فإذا قاله) أي بهشتم (من يعرف معناه) من عربي أو عجمي (وقع ما نواه) من واحدة أو أكثر ، (لأنه ليس له حد مثل الكلام العربي) فإن أطلق فواحدة. (فإن زاد بسيار طلقت ثلاثا) لأن مؤداه ذلك في لغتهم. (وإن قاله عربي ولا يفهمه) لم يقع (أو نطق بلفظ الطلاق) بالعربية (ولا يفهمه لم يقع) طلاقه. لأنه لم يختر الطلاق. لعدم علمه معناه.
(وإن نوى موجبه) أي موجب هذا القول الذي لم يعرف معناه، لأنه لا يتحقق اختياره لما يعلمه. أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها.