قاله طلقت) لأنه واجهها بالطلاق (ولو) قاله و (علقه بشرط) طلقت أيضا لأنه لم يقل لها مثله، لأن المعلق غير المنجز. قال ابن الجوزي: وله التمادي إلى قبيل الموت، انتهى ولو نوى في وقت كذا ونحوه تخصص به لأن تخصيص اللفظ العام بالنية كثيرا. أشار إليه في بدائع الفوائد وتبعه في المنتهى وغيره. ومجرد النية لا يخرج لفظه عن مماثلة لفظها (وإن قال لها) أي لمن قال لهما كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق. وقالت له: أنت طالق (أنت طالق بفتح التاء طلقت)، كما لو واجهها بذلك ابتداء للإشارة والتعيين فسقط حكم اللفظ. (وإن) قال لزوجته: أنت طالق و (ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق أو) ادعى أنه (أراد أن يقول: أطلقتك فسبق لسانه فقال: طلقتك أو) ادعى أنه (أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه) فقال: طالق، (أو) ادعى أنه (أراد بقوله) أنت (مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق فيما بينه وبين الله) تعالى، لأنه أعلم بنيته. (ولم يقبل) ذلك منه (في الحكم) لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفا، إذ يبعد إرادة ذلك. (وكذا الحكم لو قال) لها أنت طالق. وقال: (أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقا)، أو قال: أنت طالق إن قمت. وقال: أردت وقعدت فتركته ولم أرد طلاقا، فيدين ولا يقبل حكما. (فإن صرح في اللفظ بالوثاق فقال: طلقتك من وثاقي أو من وثاق لم يقع) عليه الطلاق، لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط (ولو قيل له) أي للزوج: (أطلقت امرأتك؟ أو) قيل له: (امرأتك طالق؟ فقال: نعم) وأراد الكذب طلقت. لأن نعم صريح في الجواب. والجواب الصريح بلفظ صريح. ألا ترى أنه لو قيل له: الفلان عليك كذا؟ فقال: نعم كان إقرارا، (أو) قيل له: (ألك امرأة؟ فقال قد طلقتها وأراد الكذب طلقت). لأنه صريح يحتاج إلى نية. (ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب لم تطلق)، لأنه كناية ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق. (ولو حلف بالله على ذلك) أي على أنه لا امرأة له ولم يرد به الطلاق (وإلا) بأن لم يرد به الكذب بل نوى
(٢٨٣)