والشارح). قال القاضي: الاكراه يختلف. قال ابن عقيل: وهو قول حسن. (ولو سحر ليطلق كان إكراها. قاله الشيخ) قال في الانصاف: وهو أعظم الاكراهات. (وقال) الشيخ: (إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق. انتهى). لأنه لا قصد له إذن. (ولا يكون السب و) لا (الشتم و) لا (الاخراق) أي الإهانة (وأخذ المال اليسير إكراها)، لأن ضرره يسير ، (وينبغي لمن أكره على الطلاق وطلق أن يتأوله فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك)، كأن ينوي بطلاق من عمل وبثلاث ثلاثة أيام خروجا من خلاف من أوقع طلاق المكره إذا لم يتأول. (ويأتي) بيان صور التأويل (في باب التأويل في الحلف، ويقبل قوله) أي المكره (في نيته) أي في ما نواه لأنها لا تعلم إلا من قبله وهو أدرى بها، ولقيام القرينة (فإن ترك التأويل بلا عذر) لم يقع طلاقه، (أو أكره على طلاق مبهمة) بأن أكره ليطلق واحدة من نسائه (فطلق) واحدة (معينة لم يقع) طلاقه، لأن المبهمة التي أكره على طلاقها متحقق في المعينة ، فلا قرينة تدل على اختياره. (ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الاكراه) وقع لأنه قصده واختياره. (أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها) وقع لأنه لم يكره على طلاقها، (أو) أكره (على) أن يطلق (طلقة فطلق ثلاثا وقع) لأنه غير مكره على الثلاث.
قلت: فظاهره أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم تقع، إن لم يقصد الايقاع دون دفع الاكراه. (فإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها)، لأنه ليس مكرها عليه (دونها) أي دون طلاق المكره على طلاقها فلا يقع لما تقدم. (والاكراه على العتق واليمين ونحوهما) كالظهار (كالاكراه على الطلاق)، فلا يؤاخذ بشئ من ذلك من حال لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق. (ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته