أنت طلاق أو الطلاق أو طلقتك أو مطلقة فهو صريح. (لا غير) أي ليس صريحه غير لفظ الطلاق وما تصرف منه كالسراح، والفرق لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا، فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته. قال تعالى: * (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) * وقال : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * وليس المراد به الطلاق إذ الآية في الرجعة، وهي إذا قاربت انقضاء عدتها فإما أن يمسكها برجعة. وإما أن يتركها حتى تنقضي عدتها. فالمراد بالتسريح في الآية قريب من معناه اللغوي وهو الارسال، (غير أمر، نحو اطلقي و) غيره (مضارع نحو أطلقك، و) غير (مطلقة بكسر اللام) اسم فاعل (فلا تطلق به) لأنه لا يدل على الايقاع. قال الشيخ تقي الدين في المسودة في البيوع بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وأنها لا تنعقد بالمضارع: وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه. ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة خصوصا في الخلع وبابه. (وإذا أتى بصريح الطلاق) غير حاك ونحوه (وقع نواه أو لم ينوه)، لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية فكذا صريح الطلاق فيقع. (ولو كان) الآتي بالصريح (هازلا أو لاعبا) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه: وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حسن غريب. (أو) كان (مخطئا) قياسا على الهازل، (وهو) أي قوله: أنت طالق ونحوه (إنشاء كسائر صيغ الفسوخ والعقود (وقال الشيخ: هذه صيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم، وهي أخبار لدلالتهما على المعنى الذي في النفس). وهذا المعنى الذي أشار إليه يطرد في كل إنشاء وطلب (وإن قال: امرأتي طالق أو) قال (عبدي حر، أو) قال: (أمتي حرة وأطلق النية) فلم ينو معينا ولا مبهما من زوجاته ولا عبيده ولا إمائه (طلق جميع نسائه، وعتق عبيده وإمائه)، لأنه مفرد مضاف فيعم كما تقدم في العتق. (ولو قال) لامرأته: (كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت له: أنت طالق بفتح التاء أو كسرها فلم يقله) طلقت لوجود الصفة. (أو
(٢٨٢)