لها (أنت طالق للبدعة وهي حائض، أو) وهي (في طهر أصابها فيه طلقت في الحال). لان ذلك هو وقت البدعة. (وإن كانت في طهر لم يصبها فيه). وقال لها: أنت طالق للبدعة.
(طلقت إذا أصابها أو حاضت، لكن) إن أصابها (ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا). أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من الطلاق لبينونتها عقب ذلك. (فإن استدام) أي لم ينزع في الحال (حد عالم) بالحكم لانتفاء الشبهة، (وعزر غيره) أي غير العالم وهو الجاهل والناسي لما ناله من ذلك. (و) إن قال لمن لها سنة وبدعة: (أنت طالق ثلاثا للسنة تطلق الأولى في طهر لم يصبها فيه، و) تطلق (الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد. وكذا) تطلق (الثالثة) طاهرة بعد رجعة أو عقد، لأن جمع الثلاث بدعة لما تقدم. (وعنه تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وهو المنصوص، وصححه جمع) بناء على أن جمع الثلاث من السنة. (و) إن قال (أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة، أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال). لأنه سرى بين الحالين، فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض. (و) تقع (الثالثة في ضد حالها الراهنة) أي الثانية وقت تعليقه. (وكذا) لو قال: (أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة وأطلق) فلم يقل نصفين، ولا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فيقع في الحال طلقتان، والأخرى في ضد حالها إذن. (و) إن قال: (أنت طالق طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه) بأن قال: طلقتان للبدعة وواحدة للسنة،، (فهو) أي طلاقه (على ما قال، فإن أطلق) في قوله: أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة. (ثم قال: نويت ذلك) أي طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه. (فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين طلقت وقبل) لأنه أقر على نفسه بالأغلظ. (وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة) في الحال (ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم). لأن لفظه يحتمله وهو أدرى بنيته، (و) إن قال (أنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة) لوجود الشرط، والقرء الحيض. ويطلق أيضا على الطهر بين الحيضتين. (وإن كانت) حين التعليق (في القرء) أي الحيض (وقع بها واحدة في الحال ويقع بها طلقتان في قرءين آخرين، في أول كل قرء منهما) طلقة لوجود الصفة. (و) الزوجة (غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى) فلا يلحقها ما بعدها ما دامت بائنا (فإن