، فقالتا: قد شئنا لزم الرشيدة نصف الألف) عند أبي بكر، ورجحه في المغني وجزم به في الوجيز، وعند ابن حامد يقسط بقدر مهريهما وذكره في المغني والشرح ظاهر المذهب.
(وطلقت بائنا) لأن مشيئتها صحيحة، وتصرفها في مالها صحيح فيجب عليها بقسطها من الألف. (ووقع) الطلاق (بالأخرى) غير الرشيدة (رجعيا، ولا شئ عليها) من الألف. لأن لها مشيئة. ولذلك يرجع إلى مشيئة المحجور عليها في النكاح، فيقع الطلاق لوجود المشيئة وتصرفاتها في مالها غير نافذة، فلم يلزمها شئ فيكون رجعيا (وقوله) أي زوج الرشيدتين (لرشيدتين أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة) منهما (طلقت بقسطها) من الألف، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين كالبيع. (وإن قالتا: قد شئنا طلقتا بائنا ولزمهما العوض بينهما). فلو قال الزوج: ما شئتما وإنما قلتما ذلك بألسنتكما، أو قالتا: ما شئنا بقلوبنا لم يقبل. (وقول امرأتيه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها من الألف)، فيقسط على مهر مثلهما قاله في شرح المنتهى. (ولو قالت إحداهما) أي قالت له: طلقنا بألف فطلق واحدة منهما (فرجعي، ولا شئ له) سواء كانت المطلقة هي السائلة، أو ضرتها. لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب، فلا يستحق شيئا كما لو قال لانسان: يعني عبديك بألف. فقال: بعتك أحدهما بخمسمائة. (ولو قال) لزوجته (أنت طالق وعليك ألف أو) أنت طالق (على ألف أو) أنت طالق (بألف، فقبلت في المجلس بانت واستحقه) أي الألف. لأنه طلاق على عوض وقد التزم فيه العوض، فصح كما لو كان ذلك بسؤالها. (وإن لم تقبل) في المجلس (وقع) الطلاق (رجعيا)، لأنه طلاق شرط فيه العوض على من لم يلتزمه، فلغا الشرط ووقع الطلاق رجعيا. (وله الرجوع) عن أخذ العوض (قبل قبولها)، أي قبول زوجته منه ذلك فلا تبين. (ولا ينقلب) الطلاق (بائنا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها)، يعني بعد ردها كما لو بذلته بعد المجلس. (و) إن قال لزوجته: (أنت طالق ثلاثا