عفيفة). قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدا من غيره. (و) يستحب الطلاق أيضا (لتضررها ب) - بقاء (النكاح) لبغضه أو غيره، (وعنه) أي أحمد: (يجب) الطلاق (لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قال الشيخ: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها، وإلا كان ديوثا، انتهى). وورد لعن الديوث، واللعن من علامات الكبيرة على ما يأتي. فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة. (ولا بأس بعضلها في هذا الحال والتضييق عليها لتفتدي منه) لقوله تعالى: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (والزنا لا يفسخ نكاحها)، أي الزانية لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعدة (وتقدم في باب المحرمات في النكاح، وإذا ترك الزوج حقا لله) تعالى (فالمرأة في ذلك مثله ف) - يستحب لها أن (تختلع) منه، لتركه حقوق الله تعالى، (ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه) فلا تلزمه طاعته في الطلاق، لأنه أمره بما لا يوافق الشرع. (وإن أمرته به) أي الطلاق (أمه فقال) الامام (أحمد: لا يعجبني طلاق) لعموم حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. (وكذا إذا أمرته) أمه (بيع سريته) لم يلزمه بيعها، (وليس لها) أي الام (ذلك) أي أمره ببيع سريته ولا طلاق امرأته لما فيه من إدخال الضرر عليه، (ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزا يعقله) أي الطلاق، (ولو) كان المميز (دون عشر) لعموم قوله (ص): إن الطلاق لمن أخذ بالساق. وقوله: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
(٢٦٧)