كتاب الطلاق وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: * (الطلاق مرتان) *. وقوله:
* (فطلقوهن لعدتهن) *. وقوله (ص): إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين، فيؤدي إلى ضرر عظيم فبقاؤه إذن مفسدة محضة فشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه (وهو) أي الطلاق مصدر طلقت المرأة بفتح اللام وضمها أي بانت من زوجها فهي طالق وطلقها زوجها فهي مطلقة، وأصله التخلية. يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد.
وشرعا: (حل قيد النكاح أو بعضه)، أي بعض قيد النكاح إذا طلقها طلقة رجعية، (ويباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها، وكذا) يباح (للتضرر بها من غير حصول الغرض بها) . فيباح له دفع الضرر عن نفسه. (ويكره) الطلاق (من غير حاجة) إليه لحديث ابن عمر : أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجة قال في المبدع: ورجاله ثقات. (ومنه) أي الطلاق (محرم كفي الحيض ونحوه) كالنفاس وطهر وطئ فيه لما يأتي (ومنه) أي الطلاق (واجب كطلاق المولى بعد التربص) أربعة أشهر من حلفه (إذا لم يفئ) أي يطأ لما يأتي في بابه. (ويستحب) الطلاق (لتفريطها) أي الزوجة (في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها) عليها أي على حقوق الله. (و) يستحب الطلاق أيضا (في الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة من شقاق وغيره، ليزيل الضرر وكونها غير