أبانها بثلاث أو دونها، وباعه) أي القن (فوجدت الصفة أو لم توجد ثم عاد فتزوجها وملكه فوجدت الصفة) وهي في عصمته أو معتدة من طلاق الرجعي أو القن في ملكه، (طلقت) الزوجة (وعتق) القن لأن عقد الصفة ووجودها وجد في النكاح والملك، فوقع الطلاق والعتق كما لو لم تتخلله بينونة ولا بيع. لا يقال الصفة انحلت بفعلها حال البينونة أو زوال الملك ، ضرورة ألا تقتضي التكرار في أنها إنما تنحل على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، ولا تنحل اليمين به. فإن قيل: لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح، ولا خلاف أنه لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت لم تتطلق، قيل: الفرق أن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات، وسقوط اعتبار العدة. (وكذا الحكم لو قال: إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها)، قاله في الفروع. (ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق. ولا يصح) أي لا يقع. قال في المغني: هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله. (قال الشيخ): خلع الحيلة لا يصح على الأصح (كما لا يصح نكاح المحلل) لأنه ليس المقصود منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. (وقال) الشيخ (لو اعتقد البينونة بذلك) أي بخلع الحيلة (ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية) أي فكما لو قال من ظنها أجنبية، أنت طالق فبانت امرأته. (فتبين امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق، ولو خالع) حيلة (وفعل المحلوف عليه بعد الخلع) حيلة، (معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه) لانحلالها. (أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح لم يكن) الامر (كذلك) لعدم صحة الخلع قيل: (وهو كما لو حلف على شئ يظنه فبان بخلاف ظنه)، فيحنث في طلاق وعتاق.
قال في التنقيح: وغالب الناس واقع في ذلك، أي في الخلع لاسقاط يمين الطلاق.
قلت: ويشبهه من يخلع الأخت ثم يتزوج أختها ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى وهلم