جرا. وهو داخل في قول الشيخ: خلع الحيلة لا يصح. وقولهم: والحيل كلها غير جائزة في شئ من أمور الدين. (ولو أشهد) إنسان (على نفسه ب) - وقوع (طلاق ثلاث) ليمين صدرت منه، (ثم استفتى) عن يمينه (فأفتى بأنه لا شئ عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده) في إقراره وهو اليمين السابقة. (ويقبل) قوله (بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك). أي ما صدر منه من اليمين، واعتقاده الحنث عملا بدلالة الحال إذا كان (ممن يجهله مثله، انتهى) كلام الشيخ ، ويأتي (في) باب (صريح الطلاق).
(٢٦٥)