بألف. فقالت: قبلت واحدة بألف أو بألفين وقع الثلاث) لصدورها ممن فيه أهلية لها (واستحق الألف) فقط لالتزامها العوض الذي طلقها عليه. كما لو كان ذلك بسؤالها. (وإن قالت) من قال لها: أنت طالق ثلاثا بألف، (قبلت بخمسمائة) لم يقع. لأن الشرط لم يوجد قال في الشرح: (أو) قالت: (قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع) هكذا في الشرح والمبدع. قال في الشرح. لأنه لم يرض بانقطاع رجعتها عنها إلا بالألف وفيه نظر لأن إيقاع الطلاق إليه. ولا يتوقف على قبولها وإنما يتوقف على لزوم العوض (و) إن قال لزوجته: (أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها واحدة ووقفت الأخرى على قبولها) ، هذا معنى ما في المبدع والشرح وفيه نظر على ما تقدم (وإن قال الأب) لزوج ابنته: (طلق ابنتي وأنت برئ من صداقها فطلقها وقع) الطلاق (رجعيا)، لخلوه عن العوض (ولم يبرأ) الزوج من المهر لأنه أبرأه مما ليس له الابراء منه فأشبه الأجنبي. (ولم يرجع) الزوج (على الأب) بشئ. وقال أحمد: تبين زوجته بذلك ولم يبرأ من مهرها، ويرجع بنظيره على الأب. وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج إبراء الأب لا يصح، فيكون قد غره، وإلا
(٢٦٠)