والمغلوب على عقله. وعن علي: اكتموا الصبيان النكاح فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ، ومعنى كون المميز يعقل الطلاق أن (يعلم) المميز (أن زوجته تبين منه وتحرم عليه) إذا طلقها ، (ويصح توكيله) أي المميز في الطلاق، (و) يصح أيضا (توكله فيه) لأن من صح منه مباشرة شئ صح أن يوكل، وأن يتوكل فيه. (ويصح) الطلاق (من كتابي) ومجوسي وغيرهما من الكفار، وتقدم في أنكحة الكفار. (و) يصح الطلاق أيضا من (سفيه) ولو بغير إذن وليه ومن عبد. ولو بغير إذن سيده لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده (و) يصح الطلاق أيضا (ممن لم تبلغه الدعوة) كسائر تصرفاته. قال في المبدع: من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف، ويقع طلاقه. ذكره في الانتصار وعيون المسائل والمفردات. (و) يصح الطلاق أيضا من (أخرس تفهم إشارته ويأتي في باب صريح الطلاق وكنايته مفصلا، وطلاق مرتد) بعد الدخول (موقوف، فإن) أسلم في العدة تبينا وقوعه، وإن (عجلت الفرقة) بأن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول، (ف) - طلاقه (باطل) لانفساح قبله باختلاف الدين. (وتزويجه) أي المرتد ذكرا كان أو أنثى (باطل)، وتقدم في النكاح. (وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه) أي أن لا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له. (فلا طلاق) واقع (لفقيه يكرره، و) لا ل (- حاك عن نفسه أو غيره)، لأنه لم يقصد معناه بل التعليم أو الحكاية. (ولا) طلاق (من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه، والمبرسم ومن به نشاف) لقوله (ص): رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. ولان الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع، ولو زال عقله بضربه نفسه. (ولا) طلاق (لمن أكره على شرب
(٢٦٨)