فإن أحب أنفقه بعينه، وإن أحب أخذه لنفسه وأنفق على الولد غيره). لأنه بدل ثبت له في ذمتها. فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره. (وإن أذن لها في الانفاق عليه) أي الولد (جاز) لما سبق (فإن مات الولد) الذي خالعها على إرضاعه والانفاق عليه عشر سنين مثلا (بعد مدة الرضاعة، فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة يوما فيوما كما تقدم) موضحا. (ولو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع) بأن يأتيها بطفل آخر (ترضعه أو تكفله فأبت ذلك أو أرادته هي)، أي أرادت أن يأتيها برضيع آخر يرضعه أو تكفله (فأبى لم يلزما)، أي لم يلزم المخلوعة ذلك في الأولى ولا المخالع في الثانية. لأن ما يستوفى من اللبن أو الكفالة. إنما يتقدر بحاجة الصبي، وحاجة الصبيان تختلف ولا تنضبط. فلم يجز أن يقوم غيره مقامه، كما لو أراد أحدهما ذلك في حياة الولد. (وإن خالع حاملا على نفقة حملها صح) الخلع، لأنها مستحقة عليه بسبب موجود، فصح الخلع بها. وإن لم يعلم قدرها كنفقة الصبي.
(وسقطت) النفقة (نصا) لأنها صارت مستحقة له. (ولو خالعها وأبرأته من نفقة حملها بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع صح) ذلك كما تقدم، وكذا لو خالعته على شئ ثم أبرأته من نفقة حملها. (ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته). لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فطمته لم تكن النفقة لها فلها طلبها منه. (وتعتبر الصيغة منهما) أي المتخالعين (في ذلك كله) أي جميع ما تقدم من صور الخلع (فيقول:
خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا أو فاديتك على كذا فتقول) هي: (قبلت أو رضيت) ونحوه، (أو تسأله هي فتقول: اخلعني أو طلقني على كذا، فيقول: خلعتك ونحوه) مما تقدم من الصريح والكنايات. (أو يقول الأجنبي: اخلعها أو طلقها على ألف علي ونحوه فيجيب) الزوج في المجلس. وتقدم التنبيه على ذلك.