من ملكه. (وبانت) لأنها طلقت بعوض. (وإن لم يقبض) الألف. (وإن) قال: إن (أعطيتيني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت طالق، فأعطته ثوبا على تلك الصفات طلقت) لوجود الصفة (وملكه) لما تقدم. (وإن أعطته) ثوبا (ناقصا) شيئا من تلك الصفات (لم يقع الطلاق) لعدم وجود الصفة. (ولم يملكه) لأنها إنما بذلته في مقابلة الطلاق ولم يقع. (وإن كان) الثوب (على الصفة) المشروطة (لكن به عيب وقع الطلاق) لوجود الشرط. (ويتخير) المخالع (بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته). لأن الاطلاق يقتضي السلامة. نقله في الشرح عن القاضي، ولم يتعقبه. وقال قبله: وإن خالعها على ثوب موصوف في الذمة واستقصى صفات السلم صح. وعليها أن تعطيه إياه سليما فإن دفعته إليه معيبا أو ناقصا عن الصفات المذكورة، فله الخيار بين إمساكه ورده والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة (و) لو قال: (إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق). لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم توجد. (وإن أعطته هرويا طلقت) لوجود الصفة. (وإن خالعته على عينه بأن قالت) له: (اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا صح) الخلع، (وليس له غيره) لأن الخلع وقع على عينه، ولان الإشارة أقوى من التسمية. (وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروي صح)، أي وقع الخلع. (وخير) المخالع (بين رده وأخذه) ثوبا (مرويا)، لأنه المعقود عليه، (وبين إمساكه) لأنه من الجنس. ولان مخالفة الصفة بمنزلة العيب وجواز الرد.
تتمة: إذا تخالعا على حكم أحدهما أو غيرهما، أو بمثل ما خلع به زيد زوجته صح بالمسمى، وقيل: بل بمهرها، وقيل: بل بمهر مثلها. قاله في المبدع.