فيه) أي الخلع (منهما) أي من الزوجة والأجنبي. (بأن) تقول المرأة: اخلعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخلع زوجتك) على ألف (أو) يقول: (طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه) الزوج، (فيصح) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة. (وإن قال) الأجنبي أخلع زوجتك (على مهرها أو) على (سلعتها، وأنا ضامن) صح (أو) قال: أخلعها (على ألف في ذمتها، وأنا ضامن فيجيبه صح) لأنه باذل للبدل. وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو. (وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمي العوض منها) أي من الزوجة.
قلت: أو من غيرها (لم يصح) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه، فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا (وإن قالت له) إحدى زوجتيه (طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع) الطلاق (بائنا واستحق الألف على باذلته) وحدها لالتزامها له بالعقد. (وإن طلق) الزوج (إحداهما لم يستحق شيئا) لأنها إنما بذلت العوض في طلاقهما ولم يوجد. (وإن قالت) له (طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو) قالت: طلقني بألف (على أن لا تطلق ضرتي ففعل. فالخلع صحيح والشرط والبذل لازمان) لأنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها أو عدمه فصح، كما لو قالت: طلقني وضرتي بالألف. (فإن لم يف لها بشرطها استحق على السائلة الأقل من الألف، ومن صداقها المسمى). لأنه لم يطلق إلا بعوض. فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه عوضا وهو المسمى إن كان أقل من الألف. وإن كان أكثر فله الألف فقط لأنه رضي بكونه عوضا عنها وعن شئ آخر. فإذا جعل كله عوضا عنها كان أحظ له (وإن خالعته أمة بغير إذن سيدها على شئ) معين أو في ذمتها (لم يصح) الخلع لأنه تصرف من غير أهله إذ الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف، فلا يصح منه كالمجنون. (و) إن خالعته الأمة (بإذنه) أي أذن السيد (يصح) الخلع كالبيع، (ويكون العوض) الذي أذن لها في الخلع عليه (في ذمته) أي السيد (كاستدانتها بإذنه) فيطالب به، (وكذا الحكم في المكاتبة) إذا خالعته،