خروج البضع عن ملكه. (والبعير والبقرة والشاة والثوب ونحو ذلك) من المبهمات. (كالعبد) فيما تقدم (فإن) قال لها: إن أعطيتني عبدا أو ثوبا أو بعيرا أو شاة أو بقرة فأنت طالق، فأعطته ذلك ف (- بان مغصوبا) لم تطلق، (أو) قال: إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق، وأعطته عبدا فبان (العبد حرا أو مكاتبا أو مرهونا لم تطلق). لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه. وقوله: أو مكاتب. نقله في الانصاف عن الرعايتين والحاوي وغيرهم. ولعله مبني على القول بأن المكاتب لا يصح نقل الملك فيه. والمذهب أنه يصح بيعه. فهو داخل في قوله: بأي عبد يصح تمليكه كما هو مقتضى ما قدمه في الانصاف (و) لو قال لزوجته (إن أعطيتني هذا العبد أو أعطيتيني عبدا فأنت طالق، فأعطته إياه طلقت) لوجود الصفة (وإن خرج معيبا فلا شئ له غيره)، لأنه شرط لوقوع الطلاق. أشبه ما لو قال: إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه.
(وإن خرج) العبد (مغصوبا أو بان حرا أو) خرج (بعضه) مغصوبا أو حرا (لم يقع الطلاق) لأن الاعطاء إنما يتناول ما يصح تمليكه منها، والحر والمغصوب كله أو بعضه متعذر تمليكه منها، فلا يكون إعطاؤها إياه صحيحا، فلا يقع الطلاق العلق به. (و) إن خالعها (على عبيد فله ثلاثة) لأنها أقل ما يقع عليه اسم العبيد. (وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه، فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق، سواء قبضه منها أو لم يقبضه) حيث أحضرته له أو أذنته في قبضه. وإن لم يأخذه إذا كان متمكنا من أخذه، لأنه إعطاء عرفا بدليل أعطيته فلم يأخذ. واستشكله بعض المحققين بأنه إن حمل الاعطاء على الاقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا، وإن حمل عليه مع التمليك فلا يصح التمليك بمجرد فعلها. (فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها) لم يقع الطلاق. (أو قالت: يضمنه لك زيد أو اجعله قصاصا بمالي عليك، أو أعطته به رهنا أو أحالته به لم يقع الطلاق) لعدم وجود الاعطاء المعلق عليه. (وإن قالت: طلقني بألف فطلقها استحق الألف). لأنها في مقابلة خروج البضع