(وصح) الخلع (نصا) لقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (البقرة: 229) وقالت الربيع بنت معوذ: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي.
واستمر ولم ينكر فكان كالاجماع. (والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يدخل في ضمان الزوج) إلا بقبضه. (ولا يملك) الزوج (التصرف فيه إلا بقبضه) وتقدم في البيع مفصلا. (وإن تلف) عوض الخلع المكيل ونحوه (قبله)، أي قبل القبض (فله) أي الزوج (عوضه)، ولم ينفسخ الخلع بتلفه. (وإن كان) عوض الخلع (غير ذلك) أي غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع. (دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه) قبل قبضه قلت: إن لم كين معقودا عليه بصفة أو رؤية متقدمة كالمبيع، (وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر، فكخلع بلا عوض إن كانا يعلمانه) لأن الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله بغير شئ لا يقال: هلا يصح الخلع ويحب مهر المثل؟ لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقدم، فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شئ كما لو طلقها أو علقه على فعل ففعله، وفارق النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم. (وإن كانا) أي المتخالعان (يجهلانه) أي يجهلان كونه محرما بأن لم يعلما أنه حر أو خمر. (صح) الخلع (وكان له بدله) أي مثل المثلي وقيمة المتقوم لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح. (وإن قال: إن أعطيتني خمرا أو ميتة فأنت طالق فأعطته ذلك طلقت) لوجود الصفة المطلق عليها ويكون الطلاق (رجعيا) لخلوه عن العوض (ولا شئ عليها) لأنه رضي بغير شئ. وتقدم نظيره في العتق. (وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما، أو) أسلم (أحدهما قبضه فلا شئ له) أي الزوج المخالع لأنه عوض ثبت في ذمتها بالخلع، فلم يكن له غيره بعد الاسلام. وقد سقط بالاسلام فلم يجب له شئ (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها) إن كانت هي الباذلة له، وإلا فعلى باذله. (و) إن خالعها (على خل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا) كما تقدم. (وإن كان العوض) في الخلع (مثليا) وبان مستحقا ونحوه (فله مثله وصح الخلع) لما